responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء من النوم والجنون والإغماء والسكر والاستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > دخوله في العبارة أيضاً سواء كان فوق المعدة أم تحتها .
هذا مع عدم انسداد الطبيعيّ ، ومعه لا يعتبر في غيره الاعتياد ، ويصير معتاداً بالخروج منه مرّتين متواليتين عادةً .
ويعلم من الحصر المستفاد ب « إنّما » عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حبّ ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة ، ومعها ينقض لا باعتباره ، بل باعتبار ما خرج معه منها .
ويستفاد أيضاً عدم الوجوب من الريح الخارج من القُبُل ، سواء الرجل والمرأة على الأصحّ .
والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال ، فلو خرجت المقعدةُ ملطَّخةً بالغائط ثمّ عادت ولمّا ينفصل ، لم يجب الوضوء على الأصحّ .
( و ) من ( النوم الغالب ) غلبة مستهلكة معطَّلة للحاسّتين لا مطلق الغلبة ( على الحاسّتين ) وهُما : السمع والبصر .
وإنّما خصّهما بالذكر من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع قطعاً لأنّهما أقوى الحواسّ ، فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواسّ من غير عكسٍ .
والمعتبر في غلبته عليهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة ، أو التقدير مع عدمها .
( و ) يجب الوضوء ممّا يغلب على العقل من ( الجنون والإغماء والسكر ) .
واستدلّ على ذلك بقول الباقر والصادق عليه السّلام » حين عدّدا موجبات الوضوء والنوم حتى يذهب العقل [1] فيعلم منه حكم مزيل العقل .
وبقول الصادق [2] عليه السّلام : « إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء » [3] .
وفي الاستدلال بهما بحث .
( و ) من ( الاستحاضة القليلة ) خلافاً لابن أبي عقيل ، فإنّه لم يوجبه بها . [4]



[1] الكافي 3 : 36 / 6 الفقيه 1 : 37 / 137 التهذيب 1 : 8 / 12 .
[2] كذا في « ق ، م » والطبعة الحجريّة والذكرى 1 : 210 وفي الكافي والتهذيب عن أبي الحسن عليه السّلام .
[3] الكافي 3 : 37 / 14 التهذيب 1 : 9 / 14 .
[4] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 242 .

73

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست