نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد < / فهرس الموضوعات > كما فَعَله غيره لأنّ تسميتها نواقض باعتبار تعقّبها لطهارةٍ سابقة ، وظاهر أنّ الحدث أعمّ من ذلك . وتسميتها موجباتٍ باعتبار وجودها عند تكليف المكلَّف بما يشترط فيه الطهارة ، أو عند وجود السبب فيما وجب منها لنفسه ، كغسل الجنابة عند المصنّف ، [1] وغسل الأموات ، وظاهر أيضاً أنّ الأحداث أعمّ من ذلك ، فالأسباب أعمّ منهما مطلقاً . أمّا من النواقض : فلاجتماعهما في حدثٍ تعقّب طهارةً وتخلَّف الأسباب فيما عدا ذلك ، ولا يتصوّر ناقض غير سبب بعد ما تلوناه . وأمّا من الموجبات : فلأنّه يصدق على الأحداث السببيّة عند وجودها حال براءة ذمّة المكلَّف من مشروطٍ بالطهارة ، ولا تصدق الموجبيّة حينئذٍ . وأمّا النواقض : فبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون الموجب في حدثٍ تعقّب طهارةً صحيحة مع خلوّ ذمّة المكلَّف من مشروطٍ بها ، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاةٍ واجبة من غير سبق طهارة . ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبلُ حيث لم يكن متطهّراً ، فيلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع علَّتين أو عِلَل على معلولٍ شخصيّ . لأنّا نقول : إنّ كلّ واحد من الحدث السابق والمفروض لو انفرد كان موجباً ، وليس للاجتماع مدخل في نفي هذا الحكم ، والأحداث كلَّها معرّفات شرعيّة للأحكام لا علل عقليّة . ويصدقان معاً في الحدث المتعقّب لطهارةٍ شرعيّة مع اشتغال ذمّة المكلَّف بمشروطٍ بها . ( و ) نبحث في هذا النظر أيضاً عن ( كيفيّته ) أي الوضوء . وإطلاق الكيفيّة على الذات من حيث إنّه يُسأل عنها بكيف هي ؟ . ( إنّما يجب الوضوء ) خاصّةً ( من ) خروج ( البول والغائط والريح من ) الموضع ( المعتاد ) لخروج هذه الثلاثة منه ، وهو المخرج الطبيعيّ . وإطلاق المعتاد عليه باعتبار التعريف ، لا لملاحظة اشتراط اعتياد الخروج منه ، فيجب الوضوء بالخارج منه بأوّل مرّة بمعنى كون الخروج سبباً فيه وإن تخلَّف تأثيره لفقد شرطٍ ، كالصغر . ولو خرجت الثلاثة من غير الموضع الطبيعيّ ، أوجبت إن اعتيد ، وإلا فلا ويمكن