نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 66
< فهرس الموضوعات > هل التيمم للخروج من المسجدين يبيح الصلاة ونحوها ؟ < / فهرس الموضوعات > اعتبار الطهر في هذا التيمّم . وفي المعتبر نفى الوجوب عن الحائض وإن استحبّ لأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة ، بخلاف الجنب . [1] وردّه الشهيد [2] رحمه اللَّه بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، ثمّ عارضه باعترافه بالاستحباب . ويشكل بأنّ المحقّق [3] طعن فيه في الرواية بالقطع ، [4] فلا حجّة فيها ، فيرجع إلى الاجتهاد . ويصحّ استناد الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن . ويمكن كون التيمّم مبيحاً لهذا الجواز وإن كان الحدث باقياً . والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنّها حائض في المعنى ، دون المستحاضة المخاطَبة بالغسل لعدم النصّ . وإنّما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمّم أو قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقاً مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقاً ، وإلا كان القول به متوجّهاً . بقي هنا بحث ، وهو : أنّ هذا التيمّم للخروج من المسجدين هل يُبيح الصلاة ونحوها ؟ قيل [5] لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصلٍ متحرّياً أقرب الطرق ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدليّة . والتحقيق أن يقال : إن كان الغسل ممكناً في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمّم ، فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمّم للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمّم مع إمكان الغسل . وإن لم يكن في المسجد ، فلا يخلو إمّا أن يكون الغسل ممكناً خارجه ، [6] كما لو كان الماء موجوداً ولا مانع لهذا المتيمّم من الغسل من مرضٍ ولا غيره ، وهنا يتوجّه أيضاً عدم