responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > هل التيمم للخروج من المسجدين يبيح الصلاة ونحوها ؟
< / فهرس الموضوعات > اعتبار الطهر في هذا التيمّم .
وفي المعتبر نفى الوجوب عن الحائض وإن استحبّ لأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة ، بخلاف الجنب . [1] وردّه الشهيد [2] رحمه اللَّه بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، ثمّ عارضه باعترافه بالاستحباب .
ويشكل بأنّ المحقّق [3] طعن فيه في الرواية بالقطع ، [4] فلا حجّة فيها ، فيرجع إلى الاجتهاد . ويصحّ استناد الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن .
ويمكن كون التيمّم مبيحاً لهذا الجواز وإن كان الحدث باقياً .
والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنّها حائض في المعنى ، دون المستحاضة المخاطَبة بالغسل لعدم النصّ .
وإنّما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمّم أو قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقاً مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقاً ، وإلا كان القول به متوجّهاً .
بقي هنا بحث ، وهو : أنّ هذا التيمّم للخروج من المسجدين هل يُبيح الصلاة ونحوها ؟ قيل [5] لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصلٍ متحرّياً أقرب الطرق ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدليّة .
والتحقيق أن يقال : إن كان الغسل ممكناً في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمّم ، فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمّم للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمّم مع إمكان الغسل .
وإن لم يكن في المسجد ، فلا يخلو إمّا أن يكون الغسل ممكناً خارجه ، [6] كما لو كان الماء موجوداً ولا مانع لهذا المتيمّم من الغسل من مرضٍ ولا غيره ، وهنا يتوجّه أيضاً عدم



[1] المعتبر 1 : 222 - 223 .
[2] الذكرى 1 : 207 .
[3] المعتبر 1 : 222 .
[4] أي : أنّها مقطوعة .
[5] القائل هو المحقّق الكركي في حاشية الشرائع ، الورقة 4 .
[6] في الطبعة الحجريّة : « خارجا » .

66

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست