responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل لصوم الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله < / فهرس الموضوعات > دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات ، أمّا لو فعلَت ذلك ، استباحت ما يستبيحه المتطهّر .
وفي الدروس جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييدٍ ، محتجّاً بخبر زرارة عن الباقر [1] عليه السّلام [2] ، وسيأتي الكلام فيه .
( و ) يجب الغسل أيضاً ( لصوم الجنب ) إذا بقي من الليل مقدار فعله للأخبار والإجماع . وخلاف ابن بابويه [3] لا يقدح فيه .
ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ، دون ماسّ الميّت للأصل وعدم النصّ ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى . [4] قيل [5] عليه : إنّ مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه ، وكذا مَن لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل .
وجوابه : أنّ الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً . ويؤيّده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطاً ، لم يصحّ الصوم على وجه . نعم ، هو واجب موسّع قبل النوم ، وبعده لا تكليف . ولأنّ شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي . ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه لا مطلقاً ، فسقط الإيراد . [6] وقد يجاب بأنّ المفرد المحلَّى باللام لا يعمّ عند المصنّف ، فيصدق بجُنبٍ ما من غير أن يندرج فيه ما ذُكر .
وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله : « ولصوم الجنب » يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، وهو لا يقول به .
وأجاب المصنّف : بأنّ المراد تضيّق الوجوب ، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل ، بل يتضيّق وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته ، كذا قرّره الشهيد رحمه اللَّه وأقرّه . وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً ،



[1] علل الشرائع 1 : 334 / 1 ، الباب 210 .
[2] الدروس 1 : 99 .
[3] المقنع : 189 .
[4] الذكرى 1 : 193 .
[5] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .
[6] في الطبعة الحجريّة زيادة : « كما مرّ » .

58

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست