responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > النظر الأول : في أقسام الطهارة أقسام الطهارة < / فهرس الموضوعات > ( النظر الأوّل : في أقسامها ) ( وهي ) أي الطهارة منقسمة انقسام الكلَّي إلى جزئيّاته لا الكلّ إلى أجزائه إلى ثلاثة أنواع : ( وضوء وغسل وتيمّم ) ولمّا كان هذا الكلَّي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن جزئيّاته صدق على كلّ جزئيّ من الثلاثة أنّه طهارة .
وينساق إلى هذا ونظائره شكّ لطيف ، وهو أنّ الانقسام لازم لمطلق الطهارة ، وهو لازم لكلّ واحد من أقسامها ، فيلزم أن يكون الانقسام لازماً لكلّ واحد من أقسامها ، ويلزم منه انقسام الشيء إلى نفسه ومباينه أو مساواة الجزئي لكلَّيّة ، وكلاهما فرض محال .
وجوابه : أنّ المنقسم إلى الثلاثة هو الطهارة المطلقة ، أي مقيّدة بقيد العموم ، لا مطلق الطهارة ، وفرق بين الصيغتين فإنّ الطهارة من حيث إنّها عامّ موصوفة بالانقسام ، كما أنّ الحيوان من حيث إنّه عامّ موصوف بالجنسيّة ، وهي قسم من المطلق ، وما هو ملزوم للانقسام هو مطلق الطهارة ، بل الطهارة المطلقة . وفيه بحث .
أو نقول : الانقسام المذكور لازم للطهارة بحسب وجودها الذهني ، وهي لازمة لأقسامها من حيث حصولها العينيّ لأمن تلك الحيثيّة ، ولازم الشيء باعتبارٍ لا يلزم أن يكون لازماً لملزومه باعتبارٍ آخر ، كالكلَّيّة اللازمة لمفهوم الحيوان ، اللازم لزيدٍ مثلاً .
واعلم أنّ الظاهر من هذا الانقسام أنّ مقوليّة الطهارة على أنواعها الثلاثة بطريق الحقيقة لا بالمجاز ، ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى المائيّة .
ويؤيّده بالنسبة إلى الترابيّة : قوله عليه السلام : صلَّى اللَّه عليه وآله الصعيد طهور المسلم [1] وجُعلت لي الأرض



[1] سنن الترمذي 1 : 212 / 124 .

51

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست