نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو صلى مع النجاسة جاهلا أو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك [1] . وهذه الرواية مردودة بجهالة المسؤول ، وكونها مكاتبةً ، والرواية الحسنة [2] لا تقاوم ما تقدّم من الروايات فإنّها أكثر وأشهر ، فتعيّن العمل بها ، مع أنّ القول بالتفصيل متّجه لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار . ( والجاهل ) بالنجاسة حتى صلَّى ( لا يعيد ) الصلاة ( مطلقاً ) لا في الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين لأمره بالصلاة على تلك الحال ، والأمر يقتضي الإجزاء . ولرواية أبي بصير ، المتقدّمة [3] . ومثلها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك » [4] . وفي رواية أُخرى عنهُ إطلاق الإعادة [5] . وجمع بعض الأصحاب بينهما بالحمل على الوقت وخارجه [6] . وهو أولى . ( ولو علم ) بالنجاسة ( في الأثناء ، استبدل ) بالثوب الذي وجدها فيه ، سواء علم تقدّمها على الصلاة أم لا ، بناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا استأنف الصلاة مطلقاً إن علم سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت ، لا مع ضيقه بحيث لا يدرك ركعة بعد القطع ، فيبني على صلاته مع طرح ما هي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة . ( ولو تعذّر ) الاستبدال ( إلا بالمبطل ) للصلاة ، كالفعل الكثير والاستدبار ( أبطل ) الصلاة إن كان في الوقت سعة ، أمّا مع الضيق فإشكال من أنّ النجاسة مانع الصحّة ، ومن وجوب أداء الفريضة في الوقت .