responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > نجاسة العصير العنبي إذا غلى واشتد < / فهرس الموضوعات > لها الذوبان .
وتوقّف المصنّف في المنتهي في تحريم الحشيشة لعدم وقوفه على قولٍ لعلمائنا فيها ، قال : والوجه أنّها إن أسكرت ، فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة [1] .
والقول بنجاسة المسكر هو المشهور بين الأصحاب .
ونقل المرتضى فيه [2] الإجماع ، ومستنده مع الإجماع وصفه في الآية [3] بالرجس المرادف للنجاسة [4] ، ولذلك يؤكَّد بها ، كقولهم : رجس نجس .
ويدلّ عليها أيضاً أخبار ، منها : قول الصادق عليه السلام : « لاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل » [5] . ولا تخلو تلك الأخبار من ضعف إمّا في السند أو الدلالة ، ومن ثَمَّ قال الصدوق [6] وجماعة [7] بطهارتها تمسّكاً بأحاديث ، مع مساواتها لتلك في الضعف . وقصور بعضها في الدلالة لا تقاوم الإجماعَ وإن كان منقولاً بخبر الواحد وظاهر القرآن .
( و ) في حكمها ( العصير ) العنبي على المشهور خصوصاً بين المتأخّرين .
ويظهر من الذكرى أنّ القائل به قليل ، ولا نصّ عليه ظاهراً [8] .
وفي البيان : لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه [9] .
وإنّما ينجس عند القائل به ( إذا غلى ) وهو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بالشمس أو بالنار ( واشتدّ ) وهو أن يحصل له ثخانة ، وهي مسبّبة عن مجرّد الغليان عند الشهيد [10] ، وتبعه الشيخ عليّ [11] رحمه اللَّه .



[1] منتهى المطلب 3 : 222 .
[2] في الطبعة الحجريّة : « فيها » .
[3] المائدة
[5] : 90 .
[4] مسائل الناصريّات : 95 - 96 ، المسألة 16 . ( 5 ) التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660 .
[6] الفقيه 1 : 43 .
[7] منهم : الجعفي كما في الذكرى 1 : 144 ، وابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة 1 : 310 ، المسألة 230 .
[8] الذكرى 1 : 115 .
[9] البيان : 91 .
[10] الذكرى 1 : 115 .
[11] جامع المقاصد 1 : 162 .

438

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست