responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > كراهة استعمال الماء المسخن بالنار في غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > فإنّ الحكم إذا علَّق بمنظنّة شيء ، عمّ جميع أفراده وإن قصر بعضها عن ذلك ، كالقصر المعلَّق بمظنّة المشقّة ، وهو السفر إلى مسافة مع عدم عموم المشقّة لجميع أفراده ، بل ربما حصلت المشقّة في بعض الأفراد في بعض المسافة أضعاف ما يحصل في الزائد عنها لفردٍ آخر .
والتقييد بالأواني يشعر باختصاص الحكم بها ، فلو تسخّن الماء في حوض أو في ساقية [1] ، لم يكره استعماله .
وإطلاق النصّ والفتوى والتعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل من الماء والكثير .
ولا منافاة بين الوجوب عيناً والكراهة ، كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه ، فلو لم يجد ماء آخر غيره ، لم تزل الكراهة وإن وجب استعماله عيناً لبقاء العلَّة ، مع احتمال الزوال كما يأتي .
( و ) كذا يكره استعمال الماء ( المسخّن بالنار في غسل الأموات ) لما ورد من نهي أبي جعفر عنه [2] ، وعلَّل مع ذلك بأنّ فيه أجزاءً ناريّة فلا تعجّل له ، وتفؤلاً بالحميم ، وبأنّه يرخي بدن الميّت ويعدّه لخروج شيء من النجاسات .
ومحلّ الكراهة عند عدم الضرورة ، أمّا معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا ، مع احتمال بقائها ، كما مرّ .
وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات للأصل ، وعدم النصّ ، وفقد العلَّة .
( و ) كذا يكره ( سؤر ) الحيوان ( الجِل ) وهو الذي يغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت لحمه عليه ، ويشتدّ عظمه ، أو يسمّى في العرف جِلا . وسيأتي تفصيله وتحقيقه إن شاء اللَّه تعالى .
( وآكل الجيف ) مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة .
( و ) سؤر ( الحائض المتّهمة ) بعدم التحفّظ من النجاسة والمبالاة بها .
وإنّما كره ، جمعاً بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها عن الصادق عليه السّلام [1] وبين نفي البأس إذا كانت مأمونةً عن الكاظم عليه السّلام [3] إذ لا قائل بالتحريم .



[1] في ق ، م » : « أو ساقية .
[2] الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938 .
[1] الكافي 3 : 10 - 11 / و 3 و 4 ، التهذيب 1 : 222 / 634 - 636 ، الاستبصار 1 : 17 / 32 - 34 .
[3] التهذيب 1 : 21 - 632 ، الاستبصار 1 : 16 - 17 / 30 .

430

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست