responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > أقسام التباعد بين البئر والبالوعة من حيث وقوعهما في الجهات الأربعة وبيان أحكامها < / فهرس الموضوعات > وحمل الزائد عن السبع منها على المبالغة في الاستحباب . واستفيد منها اعتبار المجرى ، فتكون جهة الشمال فوقاً بالنسبة إلى ما يقابلها مع تساوي القرارين ، فيضمّ إلى الفوقيّة والتحتيّة باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض ورخاوتها ، ويتحصّل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة لأنّ الأرض إمّا رخوة أو صلبة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون قرار البئر فوق قرار البالوعة أو أسفل أو يتساوى القراران ، فالصور ستّ ، ثمّ إمّا أن تكون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب أو بالعكس ، ومضروب الأربعة في الستّة يبلغ أربعة وعشرين ، لكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب وبين العكس ، وإنّما اقتضاه التقسيم ، فترجع المسائل إلى ثمانية عشر ، فالتباعد بخمس في كلّ صورة يوجد فيها أحد الأُمور : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر بأحد المعنيين . والسبع في الباقي ، وهو كلّ صورة ينتفي فيها الأمران ، فيصير التباعد بخمس في سبع صورة صورة ، وبسبع في سبع .
وإن أردت توضيح ذلك على وجه التفصيل ، فنقول : إذا كانت البئر إلى جهة الشمال ، فصوره ستّ :
أ - قرارها أعلى والأرض صلبة .
ب - الصورة بحالها والأرض رخوة .
ج - استوى القراران والأرض صلبة .
د - الصورة بحالها والأرض رخوة .
ه - قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة . ففي هذه الصور الخمس يكفي التباعد بخمس .
و - الصورة بحالها والأرض رخوة ، فالتباعد بسبع .
وإن كانت البئر إلى جهة الجنوب ، فالصور ستّ أيضاً :
أ - قرارها أعلى والأرض صلبة .
ب - الصورة بحالها والأرض رخوة .
ج - استوى القراران والأرض صلبة .
د - قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة . وفي هذه الصور الأربع التباعد بخمس .
ه - قرارها أعلى والأرض رخوة .

418

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست