responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > تطهير ماء الكر النجس بإلقاء كر عليه دفعة فما زاد حتى يزول التغير < / فهرس الموضوعات > قدر كُرّ وإلى ما يزيد تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره ، وإنّما يتمّ ذلك أن لو قال أوّلاً : إن كان قدرها كُرّاً فصاعداً ، حتى يتمّ تقسيمه إلى ما يصعد وإلى ما هو كُرّ خاصّة ، لكن سوّغ ذلك ظهور المراد والاستئناس بأنّهم متى ذكروا الكُرّ يريدون به ما هو كُرّ فصاعداً . وفي الأكثر يعبّرون بلفظة « فصاعداً » .
( ويطهر ) هذا الماء المفروض كونه قدر كُرّ خاصّةً إذا تغيّر كلَّه أو بعضه بالنجاسة ( بإلقاء كُرّ عليه دفعةً ) واحدة عرفيّة ، فإن لم يزل التغيّر بالكُرّ المفروض ( فكُرّ ) آخر وهكذا ( حتى يزول التغيّر ) .
واعتبار الدفعة في الكُرّ الملقى هو أحوط القولين ، وليس عليه دليل واضح ، وقد تقدّم في كلامنا ما يدلّ على عدم فائدته ، وكلام جماعة من الأصحاب خالٍ عنه .
وفي الذكرى عبّر بالكُرّ المتّصل [1] ، بدل الدفعة .
ويمكن أن يريد المصنّف بالدفعة الاتّصالَ فإنّ إلقاء الكُرّ مفرّقاً بحيث يقطع بين أجزائه يوجب تعدّد دفعات الإلقاء ، ومع اتّصال بعضه ببعضٍ تصدق الدفعة .
وهذا الحمل أقرب من حمل كلام الشهيد رحمه اللَّه في تعبيره بالمتّصل على إرادة الدفعة العرفيّة السريعة .
وما مرّ في مادّة الحمّام يؤيّد ما قلناه ، وحاصله : أنّه قد تقدّم في بحث الحمّام أنّه لو نجس حوضه وكانت المادّة كُرّاً فصاعداً ، طهر باتّصالها به إمّا مع مطلق المماسّة ، أو مع الاستيلاء ، كما اختاره المصنّف في النهاية ، وحَكَم بتعدية الحكم إلى غير الحمّام [2] . وتعديته إلى ما نحن فيه يقتضي الطهارة مع زوال التغيّر وبقاء كُرّ في الماء الملقى وإن لم يكن نزوله على النجس دفعةً واحدة ، أو يكون ذلك نوعاً آخر من المطهّر لهذا الماء مع زوال التغيّر قبل نقصان الماء الخارج المطهّر عن الكُرّ أو مع زيادته عنه على ما مرّ تفصيله .
تنبيهان :
الأوّل : ما ذكره من الاحتياج إلى كُرّ آخر إن لم يُزل الأوّل التغيّرَ وهكذا ليس على وجه



[1] الذكرى 1 : 78 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 230 .

378

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست