نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > عدم جواز فعل ما يشترط فيه الطهارة بالتيمم لصلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > احتمال اشتراطها لجواز كونه بدلاً اختياريّاً . قيل : ومثله تيمّم المحدث للنوم . [1] ( ولا يدخل ) المتيمّم ( به في غيرها ) من الصلوات وما يشترط فيه الطهارة لأنّ شرعيّة التيمّم مع وجود الماء مقصورة على مواضع مخصوصة على خلاف الأصل ، فيقتصر به على موارده .
[1] القائل هو يحيى بن سعيد الحلَّي في الجامع للشرائع : 46 .
356
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 356