نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء < / فهرس الموضوعات > ارتفع بالتيمّم ، وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به ، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ، ولا يجزئه تيمّمه ، فعلى هذا لو لم يجد ماءً للوضوء ، تيمّم بدلاً منه . [1] وهو ضعيف للإجماع على عدم ارتفاع حدثه الأوّل . قال في الذكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأنّ الجنابة لم تبق مانعةً ، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع . [2] وهذه الإرادة لا تدفع الضعف لأنّ الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع ، فبطلانها بالحدث يوجب تعلَّق حكم الحدث الأوّل ، وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضّأ » [3] . ( ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة ) لصحّتها من دون الطهارة ، وللرواية ، [4] وضعفها منجبر بالشهرة ، وادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة ، [5] وشهادة الواحد به مقبولة فلا ، يقدح حينئذٍ استشكال المحقّق في المعتبر بعدم علمه بالإجماع وضعف الرواية . [6] قال في المعتبر : ولو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسناً لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطاً وكان التيمّم أحد الطهورين ، فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم لأنّ حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلَّي منه . [7] وفيه نظر لأنّ مثل ذلك لا يسمّى تعذّراً لاستعمال الماء ، فإن كان حمل الرواية على ذلك كما هو ظاهر سياقه فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها ، وإلا فمجرّد المشابهة غير كافية في هذه الأحكام . وهذا التيمّم مغاير لغيره بوجهين : أحدهما : جوازه مع وجود الماء . والثاني : عدم اشتراط نيّة البدليّة على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع القدرة على البدل ، مع