responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو اجتمع جنب ومحدث حدثا أصغر وميت وعندهم من الماء ما يكفي أحدهم خاصة < / فهرس الموضوعات > وما ورد خلاف ذلك ضعيف أو معارض بما هو أشهر منه .
ويدخل في إطلاقه مَنْ صبّ الماء في الوقت ثمّ تيمّم وصلَّى . وفي حكمه نقله عن ملكه حيث يتمّ الملك ، ومروره على نهر ونحوه ، وتمكَّنه من الشراء وقبول الهبة فلم يفعل ، وجنابته فيه عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة ، أو كان متطهّراً وحدثه كذلك ، فلا يجب القضاء في جميع ذلك .
وقد صرّح بعدم القضاء في الأصل وهو إراقة الماء في الوقت في التذكرة ، [1] واختاره الشهيد [2] رحمه اللَّه لكونه مأموراً بالتيمّم في آخر الوقت ، لعدم وجدانه الماء ، فيقتضي الإجزاء وإن أساء قبل ذلك .
واختار في القواعد [3] وجوب القضاء لمخاطبته بعد الوقت بفعل الصلاة بالطهارة المائيّة لأنّه متمكَّن منها ، فإذا تيمّم وصلَّى بعد الإراقة ، لم يخرج من العهدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فتجب الإعادة .
وهذا إنّما يتمّ إذا لم يكن مأموراً بالتيمّم والصلاة آخر الوقت ، أمّا مع الأمر به فيتعيّن الإجزاء كما قلناه ، وحيث كان المأمور به الثاني بدلاً من المأمور به الأوّل سقط اعتبار الأوّل وإن أساء لاستحالة الأمر بالبدل والمبدل معاً مع ثبوت البدليّة .
ومتى قلنا بالإعادة فإنّما يعيد ما أراق الماء في وقتها . ولو كان في وقت مشترك ، أعاد صلاتية معاً .
والظاهر أنّ الصوم كالصلاة في ذلك ، ولكن لم يصرّحوا به ، واشتراطه بالطهارة يلحقه بها .
( و ) لو اجتمع جنب ومحدث حدثاً أصغر وميّت وعندهم من الماء ما يكفي أحدهم خاصّة ، فإن كان الماء ملكاً لأحدهم ، اختصّ به ، ولا يجوز له بذله لغيره مع تضيّق وقت مشروط بها عليه ، أو اتّساعه وعدم رجاء غير هذا الماء لأنّ الطهارة قد تعيّنت عليه وهو متمكَّن من الماء فلا يعدل إلى التيمّم . والمخاطب بذلك في الميّت وليّه .



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 166 ، المسألة 294 .
[2] الذكرى 1 : 183 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 22 .

351

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست