responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > فيما لو وضع اليدين ثم نوى في حال استدامة الوضع < / فهرس الموضوعات > حاصل بالوضع . [1] والمحقّق الشيخ علي جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع ، مستدلةً بأنّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما واحد . [2] وفي التعليلين نظر .
أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الغرض في قصد الصعيد فإنّه عين المتنازع ، كيف ! وقد اعترف بأنّ أكثر الأخبار والأصحاب على التعبير بالضرب ، [3] وقد بيّنّا إمكان الجمع بين الكلّ بالحمل على الضرب لأنّه وَضع وزيادة .
وأمّا الثاني : فيُعلم ممّا قلناه فإنّ مجرّد الاختلاف لا يدلّ على كونهما واحداً ، وإنّما يدلّ على الوحدة وجوب تقرير النصّين ما أمكن ، وحمل العامّ على الخاصّ . ولا شكّ أنّ حمل الضرب على الوضع ليس بتامّ لما بيّنّاه من المغايرة ، وإنّما يصحّ بضربٍ من التجوّز ، بل حمل الوضع على الضرب صحيح لاستلزام الضرب الوضعَ وزيادةً .
وبالجملة ، فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع ، بل على اشتراط الضرب .
الثاني : قد بيّنّا اشتراط مقارنة النيّة للضرب أو الوضع لأنّه أوّل أفعاله ، فتأخير النيّة عنه تأخير لها عن أوّل العبادة ، كما في تقديمها . لكن لو وضع اليدين ثمّ نوى في حال استدامة الوضع ، هل يكفي ؟ يحتمله لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، ولأنّ ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال لخلوّه عن النيّة ، بل ما بعدها ، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء .
ويحتمل عدم الإجزاء ، واختاره المحقّق الشيخ علي لعدم المقارنة للوضع حينئذٍ . [4] ومثله يأتي في نيّة السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسيّة .
والحقّ أنّا إن أوجبنا الضرب ، تعيّن الاحتمال الثاني لعدم تحقّق مسمّاه بالاستدامة له ، فإنّه ينقضي بعد وصول اليد إلى الأرض . وإن اكتفينا بالوضع ، جاء الاحتمالان . وربما قوى الأوّل لصدق الوضع بعد وصول اليد .



[1] الذكرى 2 : 259 260 .
[2] جامع المقاصد 1 : 489 .
[3] الذكرى 2 : 259 .
[4] جامع المقاصد 1 : 490 .

336

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست