نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 332
< فهرس الموضوعات > عدم جواز نية رفع الحدث في التيمم < / فهرس الموضوعات > أحدهما عن الآخر بالنيّة . وهذا يتمّ مع اجتماعهما عليه ، كمن عليه غسل ووضوء وتعذّر عليه فعلهما ، أمّا مَنْ عليه أحدهما خاصّة فيشكل وجوب التمييز لعدم إمكان وقوع الآخر منه ليميّزه عنه . وقد مرّ التنبيه عليه في مميّزات الوضوء . ( ولا يجوز ) للمتيمّم نيّة ( رفع الحدث ) لامتناعه منه إذ التيمّم إنّما يزيل المنع من الصلاة ، الذي هو أثر المحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر ، ولهذا ينتقض بالتمكَّن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد تخلَّف عنه أثره بواسطة التيمّم ، وقد ادّعى جماعة منهم المحقّق في المعتبر [1] إجماع العلماء كافّة على عدم رفعه الحدث ، ومتى لم يرفعه امتنعت نيّته لعدم اعتبار نيّة الممتنع شرعاً . وكذلك ادّعى في المعتبر [2] الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثاً ، ولأنّه لو كان حدثاً ، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه . لكن هذا باطل لأنّ المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضّأ . ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد صلَّيت بأصحابك وأنت جنب [3] فلو ارتفع بالتيمّم ، لما سمّاه جنباً ، كما لا يسمّى بذلك بعد الغسل . ولو لوحظ هنا عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق المشتقّ ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل ، وقد تقرّر انتفاؤه بعد الغسل ، فيدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعاً ، كما امتنع تسمية المسلم عن كفرٍ كافراً . ورجّح الشهيد في قواعده جواز نيّة رفع الحدث ، بناءً على أنّ التمكَّن من استعمال الماء جاز أن يكون غايةً للرفع ، كما يكون طريان الحدث غايةً له في التيمّم وغيره . [4] وفي الذكرى : جواز نيّة رفع المانع من الصلاة لأنّه في معنى الاستباحة . [5] وفي الدروس أنّه إن نوى رفع الماضي ، صحّ ، كما يصحّ ذلك من دائم الحدث . [6]