responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > عدم صحة التيمم بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس < / فهرس الموضوعات > والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعاً ، بل هو كالماء المغترف منه .
( ولا يصحّ ) التيمّم ( بالمعادن ) كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها لعدم وقوع اسم الأرض عليها .
( والرماد ) سواء كان رماد الخشب أم التراب لعدم تسميته أرضاً .
واستقرب المصنّف في النهاية جوازه برماد الأرض . [1] ( والأُشنان ) بضمّ الهمزة ( والدقيق ) لعدم التسمية كذلك .
( والمغصوب ) للنهي عن استعماله ، المقتضي للفساد في العبادة .
والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحاً أو ضمناً ، كالمأذون في التصرّف فيه ، أو فحوًى ، كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموماً أو خصوصاً ، أو شاهد الحال ، كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك . ومثله جدار الغير من خارج حيث لا يتوجّه عليه ضرر كذلك .
نعم ، لو ظنّ الكراهة أو صرّح بها المالك ، امتنع .
ويتحقّق النهي عن المغصوب مع الاختيار قطعاً ، أمّا لو حُبس المكلَّف في مكان مغصوب ولم يجد ماءً مباحاً أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان ، فهل يجوز التيمّم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما تجوز الصلاة فيه لخروجه بالإكراه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحةً لامتناع التكليف بما لا يطاق ، أم لا يجوز لافتقاره إلى تصرّفٍ في المغصوب زائد على أصل الكون ؟ وجهان . وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب لأنّه يتضمّن إتلافاً غير مأذون فيه ، ولا تدعو إليه ضرورة .
نعم ، لو رُبط في ماء مغصوب وتعذّر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف ، أمكن تمشّي الوجهين .
( والنجس ) لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [2] قال المفسّرون [3] معناه الطاهر .



[1] نهاية الإحكام 1 : 199 .
[2] النساء ( 4 ) : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] منهم : الطبرسي في مجمع البيان 43 : 52 .

325

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست