نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324
< فهرس الموضوعات > عدم صحة التيمم إلا بما يصدق عليه الأرض < / فهرس الموضوعات > واستقرب المصنّف في التذكرة الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا . [1] . ( ولا يصحّ ) التيمّم ( إلا بالأرض ) لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) * . [2] وقول الصادق عليه السّلام : « إنّما هو الماء والصعيد » [3] و « إنّما » للحصر . والصعيد عندنا هو وجه الأرض ، وهو أحد التفسيرين ونُقل عن جماعة من أهل اللغة ، ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي . [4] ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) * [5] أي : أرضاً ملساء مزلقة . فيتناول جميع أصنافها ( كالتراب ) وإن كان نديّاً ، والحجر بأنواعه ، والمدر ( وأرض النورة و ) أرض ( الجصّ ) قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما حينئذٍ وإن كانا قد يؤولان إلى المعدن لعدم تناول المعدن لهما قبله . ومَنعَ ابن إدريس منهما لكونهما معدناً . [6] وشرط في النهاية في جواز التيمّم بهما فقد التراب . [7] وهُما ضعيفان . أمّا بعد الإحراق فلا يجوز للاستحالة ، خلافاً للمرتضى . [8] ( وتراب القبر ) الملاصق للميّت وإن تكرّر النبش لأنّه أرض ، والأصل عدم مخالطتها شيئاً من النجاسات . نعم ، لو علم ذلك كما لو كان الميّت نجس العين لم يجز . ولا يضرّ اختلاطه باللحم والعظم الطاهرين بالغسل مع استهلاكه لهما . وأمّا تراب القبر الذي لا يلاصق الميّت فإنّه وإن جاز التيمّم عليه لكن لا وجه لتخصيصه بالذكر في سياق أنواع الأرض . ( والمستعمل ) لبقاء الاسم ، وعدم رفع التيمّم الحدث .