responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > عدم صحة التيمم إلا بما يصدق عليه الأرض < / فهرس الموضوعات > واستقرب المصنّف في التذكرة الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا . [1] .
( ولا يصحّ ) التيمّم ( إلا بالأرض ) لقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) * . [2] وقول الصادق عليه السّلام : « إنّما هو الماء والصعيد » [3] و « إنّما » للحصر . والصعيد عندنا هو وجه الأرض ، وهو أحد التفسيرين ونُقل عن جماعة من أهل اللغة ، ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي . [4] ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) * [5] أي : أرضاً ملساء مزلقة . فيتناول جميع أصنافها ( كالتراب ) وإن كان نديّاً ، والحجر بأنواعه ، والمدر ( وأرض النورة و ) أرض ( الجصّ ) قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما حينئذٍ وإن كانا قد يؤولان إلى المعدن لعدم تناول المعدن لهما قبله .
ومَنعَ ابن إدريس منهما لكونهما معدناً . [6] وشرط في النهاية في جواز التيمّم بهما فقد التراب . [7] وهُما ضعيفان .
أمّا بعد الإحراق فلا يجوز للاستحالة ، خلافاً للمرتضى . [8] ( وتراب القبر ) الملاصق للميّت وإن تكرّر النبش لأنّه أرض ، والأصل عدم مخالطتها شيئاً من النجاسات .
نعم ، لو علم ذلك كما لو كان الميّت نجس العين لم يجز .
ولا يضرّ اختلاطه باللحم والعظم الطاهرين بالغسل مع استهلاكه لهما .
وأمّا تراب القبر الذي لا يلاصق الميّت فإنّه وإن جاز التيمّم عليه لكن لا وجه لتخصيصه بالذكر في سياق أنواع الأرض .
( والمستعمل ) لبقاء الاسم ، وعدم رفع التيمّم الحدث .



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 171 ، الفرع « ي » .
[2] النساء
[4] : 43 ، المائدة
[5] : 6 .
[3] التهذيب 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 14 / 26 . ( 4 ) كما في المعتبر 1 : 373 ، وانظر : العين 1 : 290 ، « ص ع د » . ( 5 ) الكهف ( 18 ) : 40 .
[6] كما في جامع المقاصد 1 : 482 وانظر : السرائر 1 : 137 .
[7] النهاية : 49 .
[8] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 375 .

324

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست