responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو وجد ماء لا يكفيه للطهارة < / فهرس الموضوعات > بحيث يستوعبها ( و ) قدر غلوة ( سهمين ) من كلّ جانب ( في ) الأرض ( السهلة ) بسكون الهاء وكسرها ، وهي خلاف الحزنة .
ولو اختلفت الأرض في السهولة والحزونة ، توزّع الحكم بحسبها .
ولو علم عدم الماء في بعض الجهات ، سقط الطلب فيه ، أو مطلقاً ، فلا طلب لانتفاء الفائدة ، وتحقّق شرط جواز التيمّم ، كما أنّه لو علم الماء قَبلُ أو ظنّه في أزيد من النصاب كقرية ونحوها ، وجب قصده مطلقاً ما لم يخرج الوقت .
وتجوز الاستنابة في الطلب بل قد تجب ولو بأُجرة لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق .
وتشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختياريّةً ، وإلا اشترطت مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين .
ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمّم لأنّه شرط الواجب المطلق كالماء .
ولو فات بالطلب غرض المطلوب كما في الحطَّاب والصائد ، ففي وجوبه لقدرته على الماء ، أو سقوطه دفعاً للضرر وجهان .
ولو حضر الفرض الثاني ، جدّد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأوّل ، أو بالانتقال إلى محلّ يعلم عدمه فيه .
وليكن الطلب بعد دخول الوقت ، ولو سبق وأفاد العدم يقيناً ، كفى ، وإلا فلا .
( ولو وجد ماءً ) بالتنوين ، ويجوز كونه نكرةً موصوفة ، أي وجد من الماء شيئاً ( لا يكفيه للطهارة ، تيمّم ) ولا تتبعّض الطهارة بأن يغسل بما يجده ثمّ يتيمّم عن العضو الباقي ، عندنا لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة ، والملفّقة ليست أحدها .
وربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، [1] وهو مذهب العامّة . [2] وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الأُخرى ، فإن وسع لكلّ منهما على البدل ، قدّم الغسل .



[1] الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى 1 : 185 وانظر : المبسوط 1 : 35 والخلاف 1 : 154 ، المسألة 105 .
[2] المجموع 2 : 268 حلية العلماء 2 : 202 و 203 المغني 1 : 270 و 271 الشرح الكبير 1 : 280 و 281 .

322

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست