نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > في أن من وجب قتله يؤمر أولا بالاغتسال غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > أولى ، بل يظهر من المصنّف [1] دعوى الإجماع عليه . ( ويؤمر مَنْ وجب قتله بالاغتسال أوّلاً ) غسل الأموات بالخليطين ، وكذا بالتحنيط والتكفين ( ثمّ لا يغسّل ) بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له . ووجوب القتل في العبارة أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنصّ عن الصادق عليه السّلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنّهما « يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك » [2] فألحقه الأصحاب به . والآمر له هو الإمام أو نائبه . قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب . [3] فلا يضرّ حينئذٍ ضعف طريق الرواية إلى مسمع . وإنّما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ لأنّ المأمور به غسل الأموات ، غايته أنّه مقدّم بدليل التحنيط والتكفين بعده ، مع احتمال الاكتفاء بغسلٍ واحد لما ذكر ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار . وإنّما لم يغسّل بعد ذلك للامتثال . ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث ، تخلَّل أو تأخّر للامتثال . واحتمل في الذكرى [4] إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلَّل . ولا يدخل تحته شيء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها . أمّا عدم دخولها تحته : فلعدم نيّة الرفع أو الاستباحة فيه . وأمّا عدم دخوله تحتها : فللمغايرة كيفيّةً وحكماً . وتردّد في الذكرى [5] لظاهر الأخبار الدالَّة على الاجتزاء بغسلٍ واحد ، كخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما [6] حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . [7]
[1] نهاية الإحكام 2 : 234 . [2] الكافي 3 : 214 / 1 التهذيب 1 : 334 / 978 . [3] الذكرى 1 : 329 . [4] الذكرى 1 : 329 . [5] الذكرى 1 : 329 . [6] ورد في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « ولأنّهما » . وما أثبتناه من المصدر ، فإذن يلاحظ ما في جواب المؤلَّف قدّس سرّه عن الشهيد قدّس سرّه . [7] الكافي 3 : 154 / 1 وفيه مضمراً التهذيب 1 : 432 / 1384 الاستبصار 1 : 194 / 680 .
305
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305