نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > في أن القطعة الخالية من عظم تلف في خرقة وتدفن وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > جملةٍ لا يغسّل ولا يصلَّى عليها . [1] وأجاب في الذكرى : بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت ، بخلاف المبانة من الميّت . [2] ومختار المعتبر أوجَه لعدم النصّ المقتضي للإلحاق ، فيبقى التمسّك بأصالة البراءة . وخروج المبانة من الميّت إنّما ثبت بالإجماع المذكور ، وإلا لكان الأصل عدم ثبوت أحكام الجملة للإجزاء . نعم ، به رواية [3] مرسلة سيأتي ذكرها لو تمّ الاحتجاج بها ، لم يثبت الحكم للمبانة من الحيّ كالميّت . وأمّا السقط إذا استكمل أربعة أشهر : فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره ، قال : « إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل » [4] . وما رواه زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » [5] . وقَطعُ الأولى وضعف سماعة في سند الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض . ويجب بمسّه الغسل . وأمّا الصلاة فمنتفية بالإجماع نَقَله في المعتبر . [6] ( و ) القطعة ( الخالية ) من عظم ( تُلفّ في خرقة وتدفن ) من غير غسل ( وكذا السقط لأقلّ من أربعة ) أشهر لا يجب تغسيله بل يُلفّ في خرقة ويدفن وجوباً لأنّ المعنى الموجب للغسل هو الموت ، وهو مفقود هنا . ولرواية محمّد بن الفضيل ، [7] قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ قال : « السقط يدفن بدمه في موضعه » [8] . وليس في الخبر ذكر الخرقة ، بل ظاهره أنه يدفن مجرّداً ، لكن ما اختاره المتأخّرون
[1] المعتبر 1 : 319 . [2] الذكرى 1 : 317 . [3] وهي رواية أيّوب بن نوح ، التي تأتي في ص 310 . [4] التهذيب 1 : 328 / 960 . [5] التهذيب 1 : 329 / 962 . [6] المعتبر 1 : 319 . [7] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « الفضل » . وما أثبتناه من المصدر . [8] الكافي 3 : 208 / 6 التهذيب 1 : 329 / 961 .
304
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304