responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > في أن القطعة الخالية من عظم تلف في خرقة وتدفن وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > جملةٍ لا يغسّل ولا يصلَّى عليها . [1] وأجاب في الذكرى : بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت ، بخلاف المبانة من الميّت . [2] ومختار المعتبر أوجَه لعدم النصّ المقتضي للإلحاق ، فيبقى التمسّك بأصالة البراءة . وخروج المبانة من الميّت إنّما ثبت بالإجماع المذكور ، وإلا لكان الأصل عدم ثبوت أحكام الجملة للإجزاء .
نعم ، به رواية [3] مرسلة سيأتي ذكرها لو تمّ الاحتجاج بها ، لم يثبت الحكم للمبانة من الحيّ كالميّت .
وأمّا السقط إذا استكمل أربعة أشهر : فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره ، قال : « إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل » [4] .
وما رواه زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » [5] .
وقَطعُ الأولى وضعف سماعة في سند الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض .
ويجب بمسّه الغسل . وأمّا الصلاة فمنتفية بالإجماع نَقَله في المعتبر . [6] ( و ) القطعة ( الخالية ) من عظم ( تُلفّ في خرقة وتدفن ) من غير غسل ( وكذا السقط لأقلّ من أربعة ) أشهر لا يجب تغسيله بل يُلفّ في خرقة ويدفن وجوباً لأنّ المعنى الموجب للغسل هو الموت ، وهو مفقود هنا .
ولرواية محمّد بن الفضيل ، [7] قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ قال : « السقط يدفن بدمه في موضعه » [8] .
وليس في الخبر ذكر الخرقة ، بل ظاهره أنه يدفن مجرّداً ، لكن ما اختاره المتأخّرون



[1] المعتبر 1 : 319 .
[2] الذكرى 1 : 317 .
[3] وهي رواية أيّوب بن نوح ، التي تأتي في ص 310 .
[4] التهذيب 1 : 328 / 960 .
[5] التهذيب 1 : 329 / 962 .
[6] المعتبر 1 : 319 .
[7] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « الفضل » . وما أثبتناه من المصدر .
[8] الكافي 3 : 208 / 6 التهذيب 1 : 329 / 961 .

304

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست