نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > استحباب كتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين و . . . على الكفن بالتربة الحسينية < / فهرس الموضوعات > وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت . [1] انتهى . هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذّره للتقيّة توضع حيث يمكن لخبر سهل . [2] وإطلاق العبارة بل كلام الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون إقامةً للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك . وممّن صرّح بوضعها مع الصغير والمجنون الشهيدُ في البيان . [3] ( وكتبة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم السّلام على اللَّفافة ) والأولى أن يراد بها الجنس ، فيشمل الحِبَرة والإزار ( و ) على ( القميص والإزار ) وهو المئزر لإطلاقه عليه لغةً . هذا إن جعلنا اللفّافة للأعمّ من الإزار بحيث تشمله ، ويمكن أن يريد بها الحِبَرة ويريد بالإزار المعروف منه ، وهو اللفّافة الواجبة . وفي الدروس جمع في الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار ، [4] وهو دالّ على ما قلناه من إرادة المئزر . وعلى كلّ حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات ( و ) على ( الجريدتين ) . وأمّا النمط فيمكن دخوله في اللفّافة ، كما فسّرناها به . وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البرّاج [5] العمامة معلَّلاً بعدم تخصيص الخبر ، وهو يقتضي استحباب الكتابة على جميع الكفن . ولا بأس به لثبوت أصل الشرعيّة ، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير . والأصل في الاستحباب ما رُوي أنّ الصادق عليه السّلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللَّه . [6] وزاد الأصحاب : وأنّ محمّداً رسول اللَّه ، وأسماء