responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بنية الغاسل < / فهرس الموضوعات > المطلق لا القَراح .
وهو فاسد لأنّ اسم القَراح إنّما أُخذ في هذا الماء باعتبار قسيميه حيث اعتبر فيهما المزج لا مطلقاً .
وقد نبّه على ذلك في خبر سليمان بن خالد ، المتقدّم [1] في قوله : « ثمّ بماءٍ » فإنّه راعى فيه إطلاق الاسم ، ولا ريب أنّ الممتزج بالطين المذكور ماء لأنّه المفروض ، فلهذا جاز التطهير به في غيره .
وغسله بالقراح ( كذلك ) أي كغسل الجنابة في الأحكام المذكورة .
ويستفاد من تشبيه كلّ غسل من الأغسال الثلاثة بغسل الجنابة وجوب النيّة لكلّ غسل ، وهو أصحّ القولين لتعدّد الأغسال اسماً وصورةً ومعنًى .
واكتفى في الذكرى بنيّة واحدة محتجّاً بأنّ الغسل واحد ، وإنّما تعدّد باعتبار كيفيّته . [2] وربما قيل [3] بالتخيير بين النيّة الواحدة والثلاث لأنّه في المعنى عبادة واحدة وغسل واحد مركَّب من غسلات ثلاث وفي الصورة ثلاثة ، فيجوز مراعاة الوجهين .
وتردّد في المعتبر في وجوب النيّة في هذا الغسل مطلقاً لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ، ثمّ احتاط بوجوبها . [4] واعلم أنّ الغاسل إن اتّحد ، وجب عليه النيّة ، فلو نوى غيره ، لم يجزئ .
ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن اجتمعوا في الصبّ ، اعتبرت النيّة من الجميع لاستناده إلى الجميع ، فلا أولويّة .
ولو كان بعضهم يصبّ والآخر يقلَّب ، وجبت على الصابّ لأنّه الغاسل حقيقةً ، واستحبّت من المقلَّب .
واستقرب في الذكرى إجزاءها منه أيضاً محتجّاً بأنّ الصابّ كالآلة . [5]



[1] في ص 268 .
[2] انظر : الذكرى 1 : 344 .
[3] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 369 .
[4] المعتبر 1 : 265 .
[5] الذكرى 1 : 343 .

269

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست