responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدن الميت أولا < / فهرس الموضوعات > الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذٍ في أمر المسلم خاصّة وقد حصل .
مع أنّ بدليّة غسل الضرورة من الغسل الحقيقيّ غير معلومة إذ لا دليل يدلّ عليها ، وكذا سقوط وجوب الأوّل إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورةٍ سقوطُ وجوبه مطلقاً .
وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دُفِنَ الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم لاستلزامه النظر واللمس المحرّمين .
وذهب الشيخان [1] وجماعة [2] إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيّات له من فوق الثياب ، وأوجب بعضُهم تغميضَ العينين ، [3] استناداً إلى روايات [4] معارضة بما هو أصحّ إسناداً وأشهر روايةً .
وروى أنّهم يغسّلون المحاسن : الوجه واليدين ، [5] واختاره الشيخ في النهاية . [6] ( وتجب إزالة النجاسة ) العرضيّة عن بدنه ( أوّلاً ) لتوقّف تطهيره عليها ، وأولويّة إزالتها على الحكميّة .
ولخبر يونس عنهم عليهم السّلام : « فإن خرج منه شيء فأنقه » [7] كذا علَّلوه .
والأولى الاستناد إلى النصّ وجَعله تعبّداً إن حكمنا بنجاسة بدن الميّت ، كما هو المشهور ، وإلا لزم طهارة المحلّ الواحد من نجاسةٍ دون نجاسة .
وأمّا على قول السيّد المرتضى فلا إشكال لأنّه ذهب إلى كون بدن الميّت ليس بخبث ، بل الموت عنده من قبيل الأحداث ، كالجنابة ، [8] فحينئذٍ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميّت ، كما إذا لاقت بدن الجنب .



[1] المقنعة : 87 التهذيب 1 : 343 ذيل الحديث 1003 .
[2] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237236 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .
[3] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 237 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 102 .
[4] التهذيب 1 : 442441 / 1426 و 1427 الاستبصار 1 : 202201 / 711 و 712 .
[5] الكافي 3 : 159 / 13 الفقيه 1 : 59 / 438 التهذيب 1 : 440 / 1422 و 443442 / 1429 ، الاستبصار 1 : 200 / 705 ، 203202 / 714 .
[6] النهاية : 43 .
[7] الكافي 3 : 142141 / 5 التهذيب 1 : 301 / 877 .
[8] انظر : المعتبر 1 : 348 وإيضاح الفوائد 1 : 66 وجامع المقاصد 1 : 461 .

267

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست