responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > 5 - المحرمية مع تعذر المماثل < / فهرس الموضوعات > خمس سنين مجرّدةً . [1] والكلّ ضعيف .
وبالجملة ، فجواز تغسيل النساء لابن ثلاث سنين إجماعيّ ، بل ادّعى المصنّف في التذكرة والنهاية إجماعنا أيضاً على تغسيل الرجل الصبيّة . [2] وكأنّه لم يعتبر خلاف المحقّق ، أو أنّه لم يتحقّقه فإنّه لم يصرّح به وإنّما تدلّ عليه حجّته ، ولهذا قال في الذكرى : وظاهر المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة . [3] والنصوص دالَّة على جواز القسمين ، مضافاً إلى الإجماع .
ولو قدّم المصنّف تغسيل المرأة على الرجل ثمّ عطفه عليها ، كان أجود لأنّ حكمها أقوى منه فكان أولى بالتقديم ، وكونه متبوعاً لا تابعاً .
وكما يجوز التجريد فيهما لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في مثل ذلك ولأنّ بدن البنت عورة في أصله ، فلو لا جواز كشف العورة الخاصّة ، لم يجز تجريدها وقد جاز بالإجماع .
واعلم أنّ المفهوم من تحديد السنّ هنا وفي الصلاة عليه أنّ منتهاه الموت ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال ، فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثلاث ووقوع الغسل بعد ذلك ، فلا يشترط في صحّة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة ، فلا يتوجّه حينئذٍ ما قاله المحقّق الشيخ علي من أنّ الثلاث إذا كانت نهاية الجواز ، فلا بدّ من كون الغسل واقعاً قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح ، قال : إلا أن يصدق على مَنْ شرع في الثالثة أنّه ابن ثلاث . [4] انتهى .
وهذا كما عرفت إنّما يتوجّه لو جعلنا غاية التحديد الغسلَ لا الموت ، وهو غير واضح .
وخامسها : المحرميّة مع تعذّر المماثل ، فيغسّل كلّ من الرجل والمرأة الآخر إذا كان محرماً له لتسويغ النظر واللمس .
وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب محافظةً على ستر العورة ، ولا تلازم بين



[1] المقنع : 62 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 368 ، المسألة 135 نهاية الإحكام 2 : 231 .
[3] الذكرى 1 : 308 .
[4] جامع المقاصد 1 : 364 .

265

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست