responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > 4 - من لم يزد سنه على ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > والأُمّ لا يقتضي حلّ النظر ودخولهما في اسم المحارم ، وإلا لزم كون نساء العالم محارم للمتزوّج أربعاً لتوقّف نكاح واحدة منهنّ على فراق واحدة .
وقد صرّح بهذا القيد جماعة [1] من الأصحاب ، ومَنْ تركه منهم فإنّما هو لظهوره ، بناءً على أنّ التحريم العارضي بغير تأبيد لا يفيد المحرميّة ، كتحريم الأجانب .
واعلم أنّ المصنّف في كثير من كتبه والمحقّق في المعتبر وغيرهما لم يذكروا المصاهرة هنا في تعريف المحرميّة . ووجهه غير واضح .
ولو لم يكن له محرم ، ففي دفنه بغير غسل ، أو شراء أمة من تركته تغسّله ، فإن لم يكن له تركة ، فمن بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر فيغسّله الرجل والمرأة أوجُه .
ويضعّف الثاني : بانتقال التركة عنه بموته ، مع الشكّ في جواز تغسيل الأمة ، كما مرّ ، والثالث : بانتفاء الصغر المزيل للشهوة .
والإشكال آتٍ أيضاً في العضو الملقوط الذي لا يعلم ذكوريّته ولا أُنوثيّته حيث يجب تغسيله .
ولو كان الميّت منْ محارم الخنثى ، جاز للخنثى تغسيله مع فقد المماثل من وراء الثياب ، وهو أولى من باقي المحارم غير المماثلين لإمكان مماثلته للميّت .
ورابعها : مَنْ لم يزد سنّه على ثلاث سنين من الذكور والإناث ( و ) هذا أيضاً لا تجب فيه المماثلة ، بل يجوز أن ( يغسّل ) الرجل ( الأجنبيّ بنت ثلاث سنين ) فما دون في حال كونها ( مجرّدةً ، وكذا المرأة ) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون مجرّداً اختياراً .
وشرط في النهاية عدم المماثل . [2] ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبيّة ، فارقاً بينها وبين الصبي : بأنّ الشرع أذن في اطَّلاع النساء على الصبيّ لافتقاره إليهنّ في التربية ، وليس كذلك الصبيّة ، والأصل حرمة النظر . [3] وجوّز المفيد وسلار تغسيل ابن خمس سنين مجرّداً ، [4] والصدوق تغسيل بنت أقلّ من



[1] منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 361 .
[2] النهاية : 41 .
[3] المعتبر 1 : 324 .
[4] المقنعة : 87 المراسم : 50 .

264

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست