responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > بيان المراد بالواجب الكفائي هنا < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) القول في ( باقي الأحكام ) المتعلَّقة بالميّت من توجيهه إلى القبلة وتكفينه وتحنيطه وحفر قبره ونقله إليه ، لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل ، فإنّه مستحبّ ، كما سيأتي .
والمراد بالواجب الكفائي هنا : مخاطبة كلّ مَنْ علم بموته من المكلَّفين ممّن يمكنه مباشرة ذلك الفعل به استقلالاً أو منضمّاً إلى غيره حتى يعلم تلبّس مَنْ فيه الكفاية به ، فيسقط حينئذٍ عنه سقوطاً مراعىً باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ . ولو لا اعتبار المراعاة ، لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانع للفاعل عن الإكمال ، وهو باطل .
واعتبر المصنّف [1] وجماعة [2] في [ سقوط ] التكليف به الظنّ الغالب لأنّ العلم بأنّ الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به ، والممكن تحصيل الظنّ ، ولاستبعاد وجوب حضور جميع أهل البلد الكبير عند الميّت حتى يدفن ، ونحو ذلك .
وفرّعوا عليه : أنّه لو ظنّ قوم قيام غيرهم به ، سقط عنهم ، ولو ظنّوا عدمه ، وجب عليهم حتى لو ظنّ كلّ فرقة قيام غيرهم ، سقط عن الجميع ، كما أنّهم لو ظنّوا عدم القيام ، وجب عليهم عيناً .
ويشكل بأنّ الظنّ إنّما يقوم مقام العلم مع النصّ عليه بخصوصه أو دليل قاطع ، وما ذُكر لا تتمّ به الدلالة لأنّ تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأُمور المثمرة له .
والاستبعاد غير مسموع ، وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به ، وامتناع نيّة الفرض من الظانّ عند إرادته المباشرة ، وبأنّ الوجوب معلوم والمسقط مظنون ، والمعلوم لا يسقط بالمظنون .
وقال بعض [3] المحقّقين من تلامذة المصنّف : إن كان الظنّ ممّا نصبه الشارع حجّةً كشهادة العَدلَين ، جاز الاستناد في إسقاط الوجوب إليه ، وإن كان دون ذلك كشهادة الفاسق بل العدل الواحد فلا لما مرّ .
وفيه : أنّ شهادة العَدلَين إن كانت بأنّ الفعل قد وقع ، فمسلَّم ، وإن كانت أنّه يقع أو



[1] مبادئ الوصول : 106 نهاية الوصول ، المقصد الرابع : في الأمر والنهي ، الفصل الرابع : في أقسام الأمر ، البحث الثاني : في الواجب على الكفاية .
[2] منهم : المحقّق الحلَّي في معارج الأُصول : 75 .
[3] لم نتحقّقه .

251

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست