نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > رجوع المبتدئة الفاقدة للتمييز إلى عادة أهلها ومع عدمهن أو موتهن إلى أقرانها < / فهرس الموضوعات > والعدد مع عبور الدم العشرة ، فإنّهم ذكروا هناك أنّه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد من أيّام التمييز عن عادتها حيضاً . وقد أشرنا إليه فيما سلف . لكنّ المصنّف في النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة اختصاص الحيض بالعادة . [1] وعلى هذا يمكن اختصاص العدد . وفي المبنى عليه منع . وأمّا ذاكرة الوقت خاصّة : فكلامه رحمه اللَّه فيها وجيه لإمكان فرض تحقّق المنافاة باعتبار علمها بالوقت ، فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ، ومع عدم منافاة التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به أو نقصاناً عنه سواء أوجبنا عليها الرجوع إلى الروايات أم جوّزنا لها الاقتصار على ثلاثة ، فيصلح ذلك لحمل كلام المصنّف في تقديم التمييز على ما علمته من الوقت ، لا بمعنى عدم الالتفات إلى الوقت ، بل بمعنى عدم الالتفات إلى ما فرض لها من العدد عند البحث عنه من الرجوع إلى الروايات أو إلى غيرها . ولا بأس بإمعان النظر في هذه المسألة واستقراء كلام الأصحاب ليتّضح الحال فيها ، فإنها لا تستفاد إلا من عامّ أو مطلق . ( فإن فقدا ) أي : العادة المستقرّة والتمييز ، ( رجعت المبتدئة ) بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت الحيضَ . ويجوز فتحه ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيضُ . ويتحقّق حكم الابتداء برؤية الدم مرّة ومرّتين ، أو بشهرين عند الاحتياج إلى استقرار الطهر . وهل يتحقّق فيما زاد حتى يدخل فيها كلّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة ولو باضطراب دورها ؟ الظاهر من كلام المصنّف والشهيد رحمه اللَّه وجماعة في تقاسيمهم : ذلك حيث يخصّون المضطربة بذات العادة المنسيّة بأحد وجوهها . وقال في المعتبر : المبتدئة وهي التي رأت الدم أوّل مرّة إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميّز رجعت إلى عادة نسائها ، إلى آخره . ثمّ قال : المبتدئة إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات ، والمضطربة ، وهي التي لم تستقرّ