responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > تعريف دم الحيض < / فهرس الموضوعات > وحاضت السمرة : إذا خرج منها الصمغ الأحمر . [1] انتهى .
ومتى ثبت ذلك عن أهل اللغة فهو خير من النقل ، كما قرّر في الأُصول .
ويمكن الجواب بأنّ مطلق استعمال أهل اللغة لا يدلّ على الحقيقة فإنّهم يذكرون الحقيقة والمجاز .
سلَّمنا ، لكن حمله على الحقيقة يوجب الاشتراك ، والمجاز خير منه .
واعلم أنّ الحكمة في الحيض إعداد المرأة للحمل ثمّ اغتذاؤه به جنيناً ثمّ رضيعاً باستحالته لبناً ، ومن ثَمَّ قلّ حيض الحامل والمرضع على خلافٍ في الأوّل .
أمّا المرضع فالإجماع واقع على إمكانه لها ، وهو يؤيّد إمكانه للحامل إذ يمكن فضل الغذاء في الموضعين ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الروايات . فإذا خلت المرأة من حملٍ ورضاعٍ ، بقي الدم لا مصرف له ، فيستقرّ في مكانٍ ثمّ يخرج غالباً في كلّ شهر هلاليّ سبعة أَيّام أو ستّة أو أقلّ أو أكثر بحسب قُرب مزاجها من الحرارة وبُعده عنها ، وقد يطول احتباسه ويقصر بحسب ما ركبه اللَّه تعالى في طبعها .
وقد عرّفه المصنّف بتعريفٍ حسّيّ بخواصّ يشترك في العلم بها الفقيه والعامّيّ بقوله ( وهو في الأغلب ) والتقييد بالأغلبيّة للتنبيه على أنّه قد يجيء بخلاف ذلك على خلاف الغالب لما سيأتي أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، كما أنّ الأسود الحارّ في أيّام الطهر استحاضة ( أسود ) على حذف الموصوف وإبقاء الصفة ، وهو شائع الاستعمال ، أي : دم أسود .
ولا يشكل بأنّ الإضمار معيب في التعريفات لأنّ ذلك حيث لا قرينة تدلّ عليه ، وهي موجودة هنا ، فالدم المحذوف في التعريف بمنزلة الجنس القريب شامل للدماء الثلاثة وغيرها .
وقوله : أسود ( حارّ يخرج بحُرقة ) بضمّ الحاء ، وهي اللذع الحاصل من خروج الدم بدفعٍ وحرارةٍ خاصّة ، مركَّبة من القيود المذكورة ، خرج بها باقي الدماء غير دم الحيض .
وقد استُفيدت هذه الخواصّ من الأخبار ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « دم الحيض حارّ تجد له حُرقة » . [2]



[1] المعتبر 1 : 197 .
[2] الكافي 3 : 9291 / 3 التهذيب 1 : 152151 / 431 .

169

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست