responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو وجد المكلف على شيء من جسده أو ثوبه أو فراشه المختص أو المشترك منيا < / فهرس الموضوعات > في المريض أصلاً مضافاً إلى عدم الدفق لضعف قوّته ، اعتبر الخارج بالرائحة خاصّةً .
وعلى هذا لو خرج المنيّ بلون الدم لاستكثار الجماع ، وجب الغسل تغليباً للخواصّ ، مع احتمال العدم لأنّه في الأصل دم ، فإذا خرج على لونه ، أشبه سائر الدماء .
( ولو وجد ) المكلَّف ( على ) شيء من ( جسده أو ثوبه ) أو فراشه ( المختصّ ) بلُبْسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوباً ( منيّاً ، وجب ) على الواجد ( الغسل ) حينئذٍ .
ولو كان صبيّاً ، حُكم ببلوغه إن كان ذلك في سنٍّ يمكن حصوله فيه ، وهو اثنتا عشرة سنة فصاعداً ، كما ذكره المصنّف في المنتهي ، [1] ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات احتمال تجدّده ، ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصّة على الأصحّ لأصالة عدم التكليف بالزائد ، واستصحاباً ليقين الطهارة ، فلا يرفعه احتمال الحدث ، ويُعبّر عن هذا القول بإعادة كلّ صلاة يعلم عدم سبقها أو لا يحتمل سبقها ، وهو آخر نومةٍ أو جنابة ظاهرة .
واحتاط الشيخ [2] رحمه اللَّه بإعادة كلّ صلاة لا يعلم سبقها ، وهو من أوّل نومةٍ أو جنابة ظاهرة وقعت في الثوب لتوقّف اليقين بالبراءة عليه .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الحدث ، وأمّا الخبث فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أوّلاً فيما حكم بحصوله فيه ، لكن حكم الخبث هنا يدخل في حكم الحدث لعدم الانفكاك ولو فرض تمشّي الحكم والخلاف .
( ولا يجب ) الغسل لو وجده ( في المشترك ) ثوباً وفراشاً . نعم ، يستحبّ لهما الغسل وينويان الوجوب ، كما في كلّ احتياط . ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ، ففي الإعادة نظر تقدّم مثله في الوضوء .
ويتحقّق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب ، كما سبق ، بل يجب على صاحب النوبة خاصّة وإن احتمل سبقه . ولم علم السبق ، سقط عنه ، ولم يجب على مَنْ قبله ما لم يتحقّق أنّه منه .



[1] منتهى المطلب 2 : 178 .
[2] المبسوط 1 : 28 وكما في الذكرى 1 : 221 .

144

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست