responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > هل يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ؟
< / فهرس الموضوعات > الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر [1] ، مع أنّه نقل في الأوّل الإجماع [2] . ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني .
وردّه المحقّق في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل . [3] وعنى به عدم وجوب الغسل بسببه .
ويندفع بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمه اللَّه ! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله .
وإطلاق المصنّف الآدمي والمرأة [4] شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك للعموم .
وتقييده بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه .
واختار المصنّف في النهاية وجوبه [5] لفحوى إنكار عليّ عليه السّلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء . [6] » ؟
ويمكن الاحتجاج له أيضاً بقوله عليه السّلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [7] » ولفظة « ما » وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ، فيدخل المختلف فيه في العموم .
وتوقّف المصنّف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في فرجه . [8] وفي الفرق نظر .
وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحيّ والميّت .



[1] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 181 وشرائع الإسلام 1 : 18 .
[2] تقدّم تخريجه في ص 141 ، الهامش
[5] .
[3] المعتبر 1 : 181 .
[4] كلمة « والمرأة » لم ترد في « ق ، م » . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 96 .
[6] التهذيب 1 : 119 / 314 .
[7] كنز العمّال 9 : 543 / 27337 .
[8] نهاية الإحكام 1 : 96 .

142

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست