responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في ماهية الجنابة وأحكامها حصول الجنابة بإنزال المني مطلقا < / فهرس الموضوعات > ( المقصد الأوّل ) ( في ) ماهيّة ( الجنابة ) وأحكامها وهي مصدر قولك : أجنب الرجل وجنب واجتنب جنابة .
ومَنَع بعض أهل العربيّة من الثاني ، قال : لأنّ معناه : أصابته ريح الجنوب . [1] وهي في اللغة : البُعْد وشرعاً : ما يكون سبباً للبُعْد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها قُبُلٍ أو دُبُرٍ أو نزول المنيّ على ما يأتي تفصيله .
( وهي ) أي : الجنابة ( تحصل للرجل والمرأة ) والخنثى بل لجميع الناس على الأصحّ ، فلو فرض من الصغير جماع ، وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الأولى . وتخلَّف الحكم عنه لفقد شرطٍ لا يُخرجه عن السببيّة .
وأمّا إنزال المنيّ فقد يفرض مع عدم تحقّق الرجوليّة ، ويكون حينئذٍ سبباً فيها لأنّ المنيّ ليس دليلاً على سبق البلوغ بل موجداً له ، كما سيأتي ، فالتعبير بالرجوليّة غير جيّدٍ . ومثله القول في المرأة فإنّها تأنيث المرء ، وهو لغةً : الرجل ، كما نصّ عليه أهل اللغة .
وحصولها بأحد أمرين ( بإنزال المنيّ مطلقاً ) يقظةً ونوماً ، بشهوة وبغير شهوة لقوله عليه السلام صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما الماء من الماء . [2] ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقاً مع تحقّق أنّه منيّ ، عند المصنّف للعموم .



[1] حكاه السيوري في التنقيح الرائع 1 : 92 عن الحريري .
[2] صحيح مسلم 1 : 269 / 343 المعجم الكبير للطبراني 4 : 267 / 4373 مسند أحمد 4 : 443 / 11042 .

140

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست