نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
الصدق عرفا ، وما يدل [1] على عدم العدالة مع عموم قوله : ( عن الرجل تقارف [2] الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه أم لا ؟ قال : لا ) [3] ونحوه . وأما العزم المجرد ، فالظاهر عدم تحقق ( الاصرار ) بمجرده وإن أصر عليه ، لأن هذا إصرار على العزم لا على المعصية ، إلا إذا قلنا إن العزم على المعصية معصية ، وللكلام فيه محل آخر . < فهرس الموضوعات > إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب < / فهرس الموضوعات > ثم أنه قد يشكل الأمر بناء على القول بوجوب التوبة مطلقا من جهة أن المعصية لا تنفك عن الاصرار ، لأنه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخل بواجب آخر وهي التوبة ، وحيث إنها فورية ففي أدنى زمان [4] يتحقق الاصرار - كما لا يخفى - ، فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغائر والقول بكون المعاصي كلها كبائر منتفية أو في غاية القلة ، مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها أن يتوب عنها ، ونحو ذلك . < فهرس الموضوعات > جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه < / فهرس الموضوعات > وقد أجاب بعض السادة المعاصرين بمنع وجوب التوبة عن المعاصي مطلقا ، بل هو مختص بالكبائر ، وأما الصغائر فمكفرة [5] باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة ، وهو لا يخلو عن نظر ، لعموم أدلة وجوب التوبة ، كما سيجيئ [6] وأدلة تكفير الأعمال الصالحة لو صلحت ، دالة على عدم وجوب التوبة ، و [7] لم يفرق بين الصغائر والكبائر ، لعموم كثير من أدلة التكفير بل صراحة بعضها في الكبائر ، كما لا يخفى ، مع أن تكفيرها بالأعمال الصالحة لا ينافي وجوب
[1] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ولما يدل . [2] أثبتناه من " ص " وفي المصدر : يقارف وفي " د " و " ش " و " ج " : تعارف . [3] الوسائل 5 : 393 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 . [4] كذا في " د " ، وفي سائر النسخ : أول زمان . [5] كذا في " د " وفي سائر النسخ : فهي مكفرة . [6] في صفحة 58 . [7] ليس في " ش " واو .
52
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52