نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
دل على صحة الصلاة مع ثبوت الفسق ، أن يكون العدالة أمرا ظاهريا غير قابل لانكشاف الخلاف لا الملكة الواقعية ، وإلا وجب إما صرف أدلة اشتراط تحققها في الواقع عن ظاهرها وجعلها من الشروط العلمية ، وإما إبقاؤها على ظاهرها من كونها شرطا واقعيا ، وصرف أدلة كون العدالة الواقعية شرطا في صحة الصلاة الخالية عن الفاتحة وغيرها - من خواص المنفرد - إلى كونها شرطا علميا ، وكلاهما مخالفان للأصل . قلت : أولا : إنه قد تقدم [1] أنه لا يمكن أن يكون العدالة أمرا ظاهريا - مثل حسن الظاهر ونحوه - مع كون الفسق أمرا واقعيا ، وإلا خرجا عن التضاد ، لاجتماعهما حينئذ في من حسن ظاهره وفرض فاسقا في الواقع ، مع أن تضادهما من بديهيات العرف ، فإنه لا يحكمون بحدوث الفسق من حين الاطلاع على قبح الإمام ، بل يقولون : ( إنه تبين فسقه ) ولذا عبروا في المسألة المتقدمة بقولهم : إذا تبين فسق الإمام . وثانيا : أنه لو سلمنا إمكان تعلقه من كون نفس العدالة الواقعية حسن الظاهر وإن فرض فسقه واقعا ، لكن نقول : إن الحكم بالصحة لا يدل على عدم كونها هي الملكة ولم بضميمة ظهور أدلة اشتراطها في كونها شرطا واقعيا ، لأن الدليل على اشتراط العدالة إما الاجماع وإما الأخبار المتقدمة : أما الاجماع : فهو إنما حصل بانضمام فتوى القائلين بالملكة ، ومعلوم أنهم يجعلونها شرطا علميا ، نعم : أرباب حسن الظاهر ، يجعلونه شرطا واقعيا . هذا كله مع أن معقد اجماع المعتبر هو اعتبار ظهور العدالة لا اعتبار نفسها ، قال : ( ظهور العدالة معتبر عند علمائنا ) [2] وظاهره كونه شرطا علميا عند الكل ، وهذا الكلام
[1] في الصفحة 8 و 9 . [2] المعتبر 2 : 307 ، وفيه : ولنا أن ظهور العدالة شرط فلا تصح مع الشرك .
34
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34