responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


دل على صحة الصلاة مع ثبوت الفسق ، أن يكون العدالة أمرا ظاهريا غير قابل لانكشاف الخلاف لا الملكة الواقعية ، وإلا وجب إما صرف أدلة اشتراط تحققها في الواقع عن ظاهرها وجعلها من الشروط العلمية ، وإما إبقاؤها على ظاهرها من كونها شرطا واقعيا ، وصرف أدلة كون العدالة الواقعية شرطا في صحة الصلاة الخالية عن الفاتحة وغيرها - من خواص المنفرد - إلى كونها شرطا علميا ، وكلاهما مخالفان للأصل .
قلت : أولا : إنه قد تقدم [1] أنه لا يمكن أن يكون العدالة أمرا ظاهريا - مثل حسن الظاهر ونحوه - مع كون الفسق أمرا واقعيا ، وإلا خرجا عن التضاد ، لاجتماعهما حينئذ في من حسن ظاهره وفرض فاسقا في الواقع ، مع أن تضادهما من بديهيات العرف ، فإنه لا يحكمون بحدوث الفسق من حين الاطلاع على قبح الإمام ، بل يقولون : ( إنه تبين فسقه ) ولذا عبروا في المسألة المتقدمة بقولهم : إذا تبين فسق الإمام .
وثانيا : أنه لو سلمنا إمكان تعلقه من كون نفس العدالة الواقعية حسن الظاهر وإن فرض فسقه واقعا ، لكن نقول : إن الحكم بالصحة لا يدل على عدم كونها هي الملكة ولم بضميمة ظهور أدلة اشتراطها في كونها شرطا واقعيا ، لأن الدليل على اشتراط العدالة إما الاجماع وإما الأخبار المتقدمة :
أما الاجماع : فهو إنما حصل بانضمام فتوى القائلين بالملكة ، ومعلوم أنهم يجعلونها شرطا علميا ، نعم : أرباب حسن الظاهر ، يجعلونه شرطا واقعيا . هذا كله مع أن معقد اجماع المعتبر هو اعتبار ظهور العدالة لا اعتبار نفسها ، قال : ( ظهور العدالة معتبر عند علمائنا ) [2] وظاهره كونه شرطا علميا عند الكل ، وهذا الكلام



[1] في الصفحة 8 و 9 .
[2] المعتبر 2 : 307 ، وفيه : ولنا أن ظهور العدالة شرط فلا تصح مع الشرك .

34

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست