responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331


فيما نحن فيه .
والظاهر أن تقديم البراءة على الاحتياط - في مثل ما نحن فيه - مما اتفق عليه الموجبون للاحتياط ، وإن اختلفوا في الاستصحابين المتعارضين إذا كانا من هذا القبيل .
ثم إن ما نحن فيه ليس من الشك في شرطية شئ لعبادة أو جزئيته لها ، بل الشك في صحة العبادة لأجل الشك في ثبوت تكليف آخر أهم منه ، فإذا انتفى بأصالة البراءة فلا مسرح للاحتياط الواجب ، فافهم واغتنم .
واعلم أن جميع ما ذكرنا إنما هو على تقدير تسليم الصغرى ، وهي أن الاحتياط في تقديم الفائتة ، وأما لو أخذنا بظواهر العبائر المحكية عن جماعة من القدماء [1] كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة وإن كانت موسعة [2] .
أو لا حظنا قول جماعة كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري [3] فلا احتياط في المقام .
< فهرس الموضوعات > الثاني : إطلاق أوامر القضاء < / فهرس الموضوعات > الثاني إطلاق أوامر القضاء الثاني : إطلاق أوامر القضاء ، بناء على كونها للفور إما لغة - كما عن الشيخ وجماعة [4] - ، وإما شرعا - كما عن السيد ، مدعيا إجماع الصحابة والتابعين عليه [5] ، وإما عرفا - كما يظهر عن بعض أدلة بعض المتأخرين - .
والجواب : منع كونه للفور ، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا .
< فهرس الموضوعات > الثالث : ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء < / فهرس الموضوعات > الثالث ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء الثالث : ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء ، فمن ذلك قوله تعالى :
( أقم الصلاة لذكري ) [6] فعن الطبرسي - بعد ذكر جملة من معانيه - وقيل :



[1] تقدم 261 .
[2] الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، 4 ، 6 .
[3] راجع مفتاح الكرامة 2 : 14 .
[4] راجع الفصول الغروية : 75 ومفاتيح الأصول : 121 ونسبه العلامة التستري في رسالته إلى الشيخ وجماعة .
[5] الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 53 ، وقال في مفاتيح الأصول 122 : ومنها دعوى السيدين المرتضى وابن زهرة : الاجماع على أن الأمر للفور .
[6] طه : 20 ، 14 .

331

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست