responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي < / فهرس الموضوعات > ما ورد عن أصل الحلبي ومنها : ما عن أصل الحلبي - الذي عرض على الإمام الصادق صلوات الله عليه واستحسنه - [1] : ( خمس صلوات يصلين على كل حال ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس وغروبها ، وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف الفريضة ، وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها ) [2] .
< فهرس الموضوعات > الايراد عليه < / فهرس الموضوعات > الايراد عليه ويرد عليه أن قوله : ( يصلين على كال حال ) يدل على مشروعيتها في مقام دفع توهم المنع عنها عند طلوع الشمس وغروبها ، لما استفاض من الأخبار الظاهرة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وأنها طلع بين قرني الشيطان [3] ، وليس المراد سعة وقتها واختيار المكلف في تعجيلها وتأخيرها ، لأن هذا غير ممكن في الكسوف والطواف وصلاة الميت المذكورة في بعض الأخبار معها [4] ، فلا ينافي هذا وجوب تعجيل القضاء متى ذكرها ، ولذا جمع في بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة وبين وجوب القضاء متى ذكرها ، مثل رواية زرارة - المحكية عن الخصال - عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها : وركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ) [5] .
وأما قوله : ( متى أحب ) فليس دليلا على جواز التأخير ، لعدم جريانها في باقي الصلوات المذكورة في الرواية ، فلا بد من تأويلها على وجه لا ينافي التعجيل ، ولا يحضرني الآن تأويل حسن له ولا يهمنا أيضا .
هذا ، مع أن العبارة المذكورة ليس برواية ، لأن الحلبي لم يسندها إلى



[1] انظر الصفحة 257 ، والهامش 2 هناك .
[2] رسالة السيد ابن طاووس : 341 ورواه عنه البحار 88 : 299 ، الحديث 6 ، وفي الأخير : والطواف والفريضة .
[3] الوسائل 3 : 170 ، الباب 38 من أبواب المواقيت .
[4] الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 5 .
[5] الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، الخصال 1 : 247 ، رقم 107 .

304

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست