نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
المشهور - من باب كون ترك الضد مقدمة لفعل المضيق ، فيجب . والظاهر عدم جريان الأصل في مقدمة الواجب إذا كان الشك فيها مسببا عن الشك في وجوب ذيها ، أو عن الشك في أصل وجوب المقدمة في المسألة الأصولية . نعم يجري الأصل في صورة ثالثة ، وهي ما إذا كان الشك في وجوب الشئ مسببا عن الشك في كونه مقدمة ، كما إذا شك في شرطية شئ للواجب أو جزئيته له . والسر في ذلك أن أصل البراءة إنما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة ، ويوجب التوسعة والرخصة فيما يحتمل المنع . وهذا إنما يتحقق في الصورة الثالثة ، وأما في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدمة مؤاخذة عليها ولا منع ولا ضيق ، حتى ينفي بأدلة البراءة الدالة على نفي المؤاخذة عما لم يعلم ، وتوجب الرخصة فيه . وثانيا : أن أصالة عدم حرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة وعدم اشتغال الذمة بها . وإن شئت فقل : إن الأمر دائر بين حرمة الحاضرة ووجوبها ، فلا أصل ، فتأمل . وبمثله يجاب لو أريد بأصالة عدم الحرمة : استصحابه ، بأن يقال : إنه يشك في أن الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتى يوجب حرمة الحاضرة ، أو على التوسعة حتى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة ، فالأصل بقاؤها . فإن قلت : إنا نفرض ثبوت الوجوب للحاضرة في أول وقتها قبل تذكر الفائتة ، فحينئذ نقول : الأصل بقاء وجوبها بعد التذكر . قلت : قد عرفت أن تذكر الفائتة ليس محدثا لوجوبها ، بل السبب له واقعا هو فوت الأداء ، وإنما يرتفع بالتذكر ، العذر المسقط للتكليف ، وهو النسيان ،
288
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288