responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها : الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل : أصالة البراءة عن التعجيل < / فهرس الموضوعات > [ أدلة القول بالمواسعة ] [ الأول : الأصل ] احتج للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه :
أحدها : الأصل .
وتقريره من وجوه خمسة ، أو ستة :
الأول من وجوه تقرير الأصل ( البراءة ) الأول : أصالة البراءة عن التعجيل ، فإن وجوب التعجيل وإن لم يكن تكليفا مستقلا ، بل هو من أنحاء وجوب الفعل الثابت في الجملة ، إلا أن الوجوب الثابت على نحو التضيق ضيق ، لم يعلم من قبل الشارع ، و ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) [1] ، فالتضيق الذي حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم [2] ، وتوهم أن أصالة البراءة مختصة بصورة الشك في تكليف مستقل ، مدفوع في محله [3] .
< فهرس الموضوعات > إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل < / فهرس الموضوعات > بل التحقيق : أن مقتضى أدلة البراءة أن كل ضيق يلحق الانسان شرعا في العاجل ، وكل عقاب يرد عليه في الآجل لا بد أن يكون معلوما تفصيلا أو إجمالا ، ولا يرد شئ من الضيق والعقاب مع عدم العلم .
< فهرس الموضوعات > تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري < / فهرس الموضوعات > فإن قلت : إن الاحتياط على خلافه ، وتقريره - على ما ذكره بعض



[1] المحاسن : 452 .
[2] راجع الوسائل 18 : 119 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 28 .
[3] راجع فرائد الأصول : 465 .

280

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست