responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273


أيضا استظهار فورية القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم على أنه لو اشتغل بالقضاء ، وأخر الأداء إلى آخر الوقت لم يكن مخطئا ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان القضاء من الأعذار ، والعذر - على ما ذكره صاحب هذا القول ، قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر - : السفر والمرض والشغل الذي يضر تركه بدينه أو دنياه ، فلو لم يكن القضاء فوريا خرج عن الأعذار الأربعة .
إلا أن يقال : ظاهر العذر في كلامه ، ما عدا الصلاة ، فتأمل .
وأما المراد بالوقت في قوله : ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) فيحتمل أن يكون وقت الاختيار ، ويؤيده ما تقدم [1] عن المحقق في العزية من ذهاب جماعة .
إلا أن الفوائت تترتب في الوقت الاختياري ، ثم تتقدم الحاضرة . وأن يكون مطلق الوقت بناء على جعل القضاء من الأعذار المسوغة للتأخير .
ثم إنه ليس في كلامه تعرض لحكم المتروكة لعذر آخر غير النسيان . ولا لحكم اجتماع المتروكة نسيانا مع المتروكة عمدا ، بناء على وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل ، فإنه يجئ فيه - مع فرض تأخير المنسية - الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في فروع القول المتقدم [2] عن المختلف .
< فهرس الموضوعات > القول السابع : التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره < / فهرس الموضوعات > القول السابع التفصيل بين الاختياري وغيره السابع : ما تقدم بالمضايقة عن العزية من الترتيب في الوقت الاختياري ، دون غيره .
< فهرس الموضوعات > القول الثامن : القول بالمضايقة المطلقة < / فهرس الموضوعات > الثامن : القول بالمضايقة المطلقة ، وهو المحكي [3] عن ظاهر كلام



[1] في الصفحة 271 .
[2] في ذيل القول الثالث المتقدم في الصفحة 269 .
[3] حكاه غاية المراد : 15 والمختلف 144 ومفتاح الكرامة 3 : 392 - 395 والجواهر 13 : 38 .

273

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست