responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27


فلا ثمرة للنزاع في أن العدالة ماذا ؟ ( انتهى موضع الحاجة ) [1] .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن الايراد الأول < / فهرس الموضوعات > الجواب عن الايراد الأول والجواب عن ذلك كله : أنا لا نعني بقولنا : ( العدالة هيئة راسخة ) أو ( ملكة ) أو ( هيئة نفسانية ) إلا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله بحيث يردعه عن المعصية .
توضيح ذلك : أن ترك المعاصي قد يكون لعدم الابتلاء بها ، وقد يكون مع الابتلاء بالمعصية للدواعي النفسانية لا لخوف الله ، وقد يكون لحالة خوف حاصلة فيه على سبيل الاتفاق تمنعه عن الاقدام على المعصية ، حتى أنه إذا ترك في زمان طويل معاصي كثيرة ابتلي بها ، كان الترك في كل مرة مستندا إلى حالة اتفقت له في ذلك الزمان ، وقد يكون ترك المعاصي لحالة واحدة مستمرة في الزمان الذي يبتلى فيه بالمعاصي .
< فهرس الموضوعات > بيان المراد من الهيئة الراسخة < / فهرس الموضوعات > المراد من الهيئة الراسخة وهذا الرابع هو المقصود من ( الصفة النفسانية ) أو ( الصفة الراسخة ) في مقابل ( الغير الراسخة ) - الموجودة في الثالث - .
قال العلامة في نهاية الأصول [2] - على ما حكي عنه - في بيان طرق معرفة العدالة : الأول : الاختبار بالصحبة المتأكدة والملازمة ، بحيث يظهر له أحواله ويطلع على سريرة أمره بتكرار المعاشرة ، حتى يظهر له من القرائن ما يستدل به على خوف في قلبه مانع عن الكذب والاقدام على المعصية ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف < / فهرس الموضوعات > العبرة بالحالة هي المتعارفة ثم إن العبرة بكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف للانسان ، دون حالة كماله ، فقد تعرض للشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة أو الغضب ، لقوة قهر القوة الشهوية أو الغضبية وغلبتهما ، وعليه يحمل ما حكي عن المقدس الأردبيلي [3] : من أنه سئل عن نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع



[1] الكتاب مخطوط ، وقد طابقه المنقول مع اختلاف يسير .
[2] مخطوط .
[3] حكاه صاحب الجواهر 13 : 296 .

27

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست