responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


الروايات [1] ودعوى انصرافها إلى الحرية في غاية البعد .
وتوهم كون الأولى بالعبد مولاه ، ولا يجب عليه القضاء إجماعا ، مدفوع بأن المراد بالأولوية : الأقربية في النسب والأشدية في علاقة القرابة التي هي المقتضية للأولوية بالإرث ولو اجتمع سائر شروط الإرث ، ولذا يجب على القاتل لأبيه وإن لم يرثه .
< فهرس الموضوعات > ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب < / فهرس الموضوعات > وحكي عن فخر الدين عدم الوجوب ، قال : ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام : ( فعلى وليه أن يتصدق عنه من تركته ) [2] دل بالمفهوم على الحرية ، فهذه المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا ؟
وقد حقق ذلك في الأصول . والحق عندي عدم القضاء لما تقدم [3] ( انتهى ) .
واعترضه شارح الروضة - بعد نقل هذا الكلام - بأنا لم نظفر بخبر فيه ذلك ، وإنما الخبر الذي تعرض فيه للتصدق خبر أبي مريم ، وليس فيه ذكر الصوم إلا بعد التصدق في إحدى طريقيه ولفظه : ( وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه ) [4] [5] ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > ضعف ما ذكره فخر الدين < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى ضعف ما ذكره فخر الدين ، إذ لو سلم وجود خبر مشتمل على المتمم المذكور ، فمقتضى التبادر وإن كان تقييد المطلق به - وليس هذا من قبيل



[1] الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[2] في " د " : " يقضي عنه من تركته " وفي الإيضاح : " فعلى وليه أن يقضي عنه " واعترض بقولهم عليهم السلام في تمام الخبر " فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من تركته " . انظر إيضاح الفوائد 1 : 241 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 241 .
[4] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 7 .
[5] هذا هو طريق الكافي والفقيه وطريقه الآخر هو طريق التهذيب وليس فيه ذكر الصوم . شرح الروضة : 180 ( مخطوط ) .

228

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست