responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


احتمال [1] الفعل أو الترك .
وأما بناء على أخبار التسامح ، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة ، نعم ، ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال الحرمة ؟ لكنك قد عرفت أن المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها ، والمطلق هنا لا يحمل على المقيد ، كما لا يخفى . اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك الاطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم ، وعلى الاطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط .
والظاهر عدم التعارض ، بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبا ، ولا ضير في ذلك ، كما إذا دل على استحباب شئ دليل معتبر ودل على تحريمه أمارة غير معتبرة - كالشهرة مثلا - فإن فعله من حيث هو مستحب ، وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب ، فلم يتوجه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق [2] ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به ، حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحبابه ، فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم .



[1] في " ق " احتمال لزوم الفعل أو الترك .
[2] في " ق " والترك المطلق بشئ لو فرض حكم العقل بأن دفع ضرر التحريم المحتمل أولى من جلب الاستحباب المقطوع به ، فحينئذ حكم الشارع بطلب . . . الخ وفي كلا العبارتين اضطراب ، كما لا يخفى .

156

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست