responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


وأما في صورة دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا ، من جهة دوام الحدث لا من جهة قصور الوضوء عن التأثير .
وربما يتوهم : أن ما تقدم من الأخبار - الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز ، وأن كل شئ يضطر إليه التقية فهو جائز - يدل على ترتيب الآثار مطلقا ، بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه ، فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم ، كشرب النبيذ ونحوه يراد به الإثم والعدم ، وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة - كما في قول الشارع بجواز المعاملة الفلانية [1] - ، وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل .
< فهرس الموضوعات > ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائد < / فهرس الموضوعات > أخبار التقية ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد :
< فهرس الموضوعات > ما دل على الامر باستعمال التقية في الدين < / فهرس الموضوعات > منها : ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : ( وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله عز وجل يقول : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) [2] وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل عليه ، وفي ترك المكتوبات [3] إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، وتفضيلك أعداءنا [4] عند خوفك ، لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار [5] براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا [6] ،



[1] في " ش " : قول الشارع يجوز المعاملة الفلانية أو لا يجوز .
[2] آل عمران : 3 ، 28 .
[3] في المصدر : الصلاة المكنونات .
[4] في المصدر : فإن تفضيلك أعداءنا علينا .
[5] في المصدر : اظهارك .
[6] في المصدر : لا يقدح فينا ولا ينقصنا .

100

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست