responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للمسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج ، تعين المسح من دون مباشرة ، وهو المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا يسقط صورة المسح عن الوجوب .
وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ، فإن التقية إنما أوجبت سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية ، لا ترك ما وجب للتقية .
دوران الأمر بين الغسل والمسح على الخفين ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب : من أنه لو دار الأمر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين ، قدم الثاني [1] ، لأنه فيه إيصال الماء ، بخلاف الأول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد والمقيد إنما وجب تقية ، لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد وهو الأمر بالتقية ، لأن نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا منشأه ملاحظة الأسباب العقلية .
لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين : أنه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به ، لكن لا بأس باعتباره كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ، ويمكن استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة [2] . ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم يجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لأن التقية لم يوجب نية الجزئية وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء [3] .



[1] البيان 48 والتذكرة 1 : 18 .
[2] في الصفحة 97 .
[3] ليس في " ش " : بصورة الجزء .

98

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست