نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
غير القبلة ، والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة ، فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة ، فإن المكلف يجب عليه - إذا اقتضت الضرورة - موافقة [1] أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم . ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن حصل الظفر به أوجبناه وإلا فلا ، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد [2] ( انتهى ) . ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجب الإعادة ، لكون المأتي به شرعيا ، ثم رده بأن الإذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [3] ( انتهى ) . توضيح كلام المحقق أقول : ظاهر قوله في المأذون بالخصوص : ( لا يجب فيه الإعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت ) إن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر ، وإن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه ، وحينئذ فمعنى قوله - قبل ذلك - ( وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ) [4] : ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل ، وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق ، ك ( صاحب المدارك ) [5] ، إذا ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة : عدم المندوحة في مجموع الوقت ، إذا الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد - لما سيجئ من مخالفته لظواهر الأخبار ، بل لصريح بعضها - ومراد القائل بعدم اعتباره : عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه