responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


غير القبلة ، والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة ، فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة ، فإن المكلف يجب عليه - إذا اقتضت الضرورة - موافقة [1] أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم .
ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن حصل الظفر به أوجبناه وإلا فلا ، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد [2] ( انتهى ) .
ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجب الإعادة ، لكون المأتي به شرعيا ، ثم رده بأن الإذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [3] ( انتهى ) .
توضيح كلام المحقق أقول : ظاهر قوله في المأذون بالخصوص : ( لا يجب فيه الإعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت ) إن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر ، وإن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه ، وحينئذ فمعنى قوله - قبل ذلك - ( وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ) [4] : ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل ، وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق ، ك‌ ( صاحب المدارك ) [5] ، إذا ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة :
عدم المندوحة في مجموع الوقت ، إذا الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد - لما سيجئ من مخالفته لظواهر الأخبار ، بل لصريح بعضها - ومراد القائل بعدم اعتباره : عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه



[1] في " ش " : موافقته .
[2] رسائل المحقق الكركي 2 : 52 .
[3] رسائل المحقق الكركي 2 : 52 .
[4] نفس المصدر .
[5] مدارك الأحكام 1 : 223 .

82

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست