نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
[ اعتبار عدم المندوحة ] اعتبار عدم المندوحة بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني ، فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان [1] والروض [2] وجامع المقاصد [3] ، وبين معتبر له كصاحب المدارك [4] ، وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه : إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه ، كغسل الرجلين في الوضوء ، والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا - وإن كان للمكلف مندوحة - ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا يجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت - قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب . وأما إذا كان متعلقها مما لم [5] يرد فيه نص بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى
[1] البيان : 48 . [2] روض الجنان : 37 . [3] جامع المقاصد 1 : 222 . [4] مدارك الأحكام 1 : 223 . [5] في المصدر بدل هذه العبارة : وما لم .
81
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81