responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81


[ اعتبار عدم المندوحة ] اعتبار عدم المندوحة بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني ، فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان [1] والروض [2] وجامع المقاصد [3] ، وبين معتبر له كصاحب المدارك [4] ، وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه : إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه ، كغسل الرجلين في الوضوء ، والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا - وإن كان للمكلف مندوحة - ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا يجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت - قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب .
وأما إذا كان متعلقها مما لم [5] يرد فيه نص بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى



[1] البيان : 48 .
[2] روض الجنان : 37 .
[3] جامع المقاصد 1 : 222 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 223 .
[5] في المصدر بدل هذه العبارة : وما لم .

81

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست