responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74


في إظهار كلمة الكفر ، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الاسلام . والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل [1] .
والمحرم منه : ما كان في الدماء .
وذكر الشهيد رحمه الله في قواعده : أن المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان .
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب .
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم .
والمباح : التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر [2] . ( انتهى ) .
وفي بعض ما ذكره رحمه الله تأمل .
التقية الواجبة تبيح المحظورات ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب [3] .
والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر وحديث : ( رفع عن أمتي تسعة أشياء . . . ومنها :
ما اضطروا إليه ) [4] ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر : ( إن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ) [5] وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول



[1] في " ص " : أفضل منه .
[2] القواعد والفوائد 2 : 158 .
[3] في " ص " : من فعل الواجب وترك المحرم .
[4] الوسائل 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، والخصال : 417 .
[5] الوسائل 5 : 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .

74

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست