نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65
إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)
بترتيب أحكام ( ظن الخير ) ومنها إجازة شهادته ، فيدل على أن هذه الأحكام ثابتة لمطلق الظن . قلت : هذه الاطلاقات - مع الاغماض عن دعوى انصرافها إلى صورة الوثوق - لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار الوثوق . فظهر من جميع ما ذكرنا : أن الأقوى اعتبار مطلق الوثوق بالملكة ، وهو الأوسط بين القولين . ثم إن الوثوق بالملكة كما يجوز أن يعمل الشخص في أعمال نفسه ، كذلك يجوز الشهادة بالملكة استنادا إليه ، ويدل عليه قوله عليه السلام - في صحيحة ابن أبي يعفور - : ( ويجب اظهار عدالته وتزكيته بين الناس ) [1] وما تقدم من استناد الشاهدين - اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله لتزكية الشهود المجهولين - إلى الظن الحاصل من السؤال عن قبيلة الشهود [2] . مع أنه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل ، وبه تبطل الحقوق ، كما لا يخفى . والحمد لله أولا وآخرا .
[1] الوسائل 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث الأول . [2] في الصفحة 62 .
65
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 65