responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 6


( الكيفية ) أو ( الحالة ) أو ( الهيئة ) أو ( الملكة ) ، ونسب الأخير في محكي النجيبية إلى العلماء ، وفي محكي كنز العرفان [2] إلى الفقهاء ، وفي مجمع الفائدة إلى الموافق والمخالف [3] ، وفي المدارك : ( الهيئة الراسخة ) إلى المتأخرين [4] ، وفي كلام بعض نسب ( الحالة النفسانية ) إلى المشهور [5] .
وكيف كان ، فهي عنده كيفية من الكيفيات باعثة على ملازمة التقوى كما في الإرشاد [6] ، أو عليها وعلى ملازمة المروة كما في كلام الأكثر . بل نسبه بعض إلى المشهور [7] ، وآخر إلى الفقهاء ، وثالث إلى الموافق والمخالف [9] .
القول الثاني في العدالة الثاني : أنها عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر ، وهو الظاهر من محكي السرائر حيث قال : حد العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا [10] وعن محكي الوسيلة [11] حيث ذكر في موضع منه : أن العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر .
ومن محكي أبي الصلاح [12] حيث حكي عنه أنه قال : إن العدالة شرط


( 1 ) مخطوط ، وحكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 80 .
[2] كنز العرفان 2 : 384 ، وحكاه الطباطبائي قدس سره في رياض المسائل 2 : 391 .
[3] مجمع الفائدة ( الطبعة الحجرية ) : كتاب القضاء ، ذيل قوله : وإذا عرف الحاكم . . الخ .
[4] المدارك 4 : 67 .
[5] مجمع الفائدة 2 : 351 .
[6] الإرشاد 2 : 156 .
[7] مجمع الفائدة 2 : 351 . ( 8 ) كنز العرفان 2 : 384 .
[9] مجمع الفائدة 2 : 351 .
[10] السرائر 1 : 280 ، والحاكي هو الفاضل النراقي قدس سره في المستند 2 : 618 .
[11] الوسيلة : 230 ، وحكاه مفتاح الكرامة 3 : 81 .
[12] الكافي في الفقه : 435 ، والحاكي هو الفاضل النراقي قدس سره في المستند 2 : 618 .

6

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست