responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290


الحكم الجزئي الثابت بالفعل ، كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع الشرائط ، ثم سافر إلى أربعة فراسخ وشككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الاتمام عليه بالفعل ، بناء على أن العبرة بحال الأداء دون الوجوب ، أو مات مجتهده - الذي أفتى بوجوب الجمعة عليه - فشك في حدوث وجوب الظهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا ، أو رأى دما مشتبها بالحيض فشك في ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل . . إلى غير ذلك من الأمثلة .
والثاني : استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية ، مثل حكم الشارع بأن التمام يجب بشروطها على الحاضر ، والجمعة تجب بشروطها على المقلد لمن قال بوجوبها ، والصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض والنفاس ، وهذه الأحكام شرطيات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها ، بل تصدق مع فقد الشرائط ، كدخول الوقت ووجدان [1] الطهور ، فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل تنجز الحكم الشخصي وتحققه ، فإذا فرضنا أن الشخص كان في بلده فاقدا للطهورين ، أو لم يدخل [2] عليه الوقت ، ثم سافر إلى محل يشك في بلوغه المسافة ، لشبهة في الحكم أو الموضوع ، فلا يخدش في استصحاب حكم التمام في حقه : أنه لم تنجز عليه وجوب التمام في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور ، بل يكفي كونه في السابق ممن يجب عليه التمام إذا وجد في حقه شرائط الصلاة ، وكذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلده ، واستصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شك في كونه حيضا لشبهة في الحكم أو الموضوع ، فإنه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه ، وإن كان في الزمان السابق غير واجد للشروط ، ولا يضر عدم ثبوت الحكم بالفعل في استصحاب الحكم الكلي .



[1] في " ش " : وفقدان .
[2] في " ش " و " ص " و " ن " : ولم يدخل .

290

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست