responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


على الحاضرة ) .
وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها ، فيكون في مقام بيان فورية القضاء مطلقا ، أو بيان وقته كذلك ، فيكون قد تعرض - بعد بيان وجوب أصل القضاء - لوقته ، ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد ، ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة ، فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه ، أو مستفادا من مفهوم العبارة ، أو مما سيجئ في كلامه في مسألة العدول .
والثاني : أنه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة ، فالأحسن التعبير عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها ، وإلا فلأحسن في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها .
ثم إنه قد فرع على هذا القول : أن من عليه فوائت إذا قضاها حتى بقيت واحدة لم يجز له - حينئذ - الاشتغال بالحاضرة ، وإن جاز له قبل ذلك ، كما أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب .
والفرغ الأخير ظاهر ، وأما الأول فلا يخلو عن شئ ، لامكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول - كأدلتهم - فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل ، فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة .
وكيف كان فلا ينبغي [1] الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات ، وعرض لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ، أن حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة ، إذ لم يفت من المكلف إلا واحدة ، إلا أن البراءة منها ، بل العلم بها يتوقف على متعدد .
القول الثالث التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها الثالث : القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم . وبالمضايقة في فائتة اليوم ، واحدة كانت أو متعددة ، وهو المحكي عن المختلف حيث قال : الأقرب أنه



[1] في أكثر النسخ : ينتفي ، والظاهر أنه سهو .

268

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست